2055 حدثني عياش بن الوليد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16299عبد الأعلى حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس عن nindex.php?page=showalam&ids=16248أبيه قال سألت nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما nindex.php?page=hadith&LINKID=652018ما معنى قوله لا يبيعن حاضر لباد فقال لا يكن له سمسارا
قوله : ( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16299عبد الأعلى ) هو ابن عبد الأعلى .
قوله : ( سألت ابن عباس ) كذا رواه مختصرا وليس فيه للتلقي ذكر ، وكأنه أشار على عادته إلى أصل الحديث ، فقد سبق قبل بابين من وجه آخر عن معمر وفي أوله : " لا تلقوا الركبان " وكذا أخرجه مسلم من وجه آخر عن معمر ، والقول في حديث ابن عباس كالقول في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وقوله : " لا تلقوا الركبان " خرج مخرج الغالب في أن من يجلب الطعام يكونون عددا ركبانا ، ولا مفهوم له بل لو كان الجالب عددا مشاة أو واحدا راكبا أو ماشيا لم يختلف الحكم .
وقوله : " للبيع " يشمل البيع لهم والبيع منهم ، ويفهم منه اشتراط قصد ذلك بالتلقي ، فلو تلقى الركبان أحد للسلام أو الفرجة أو خرج لحاجة له فوجدهم فبايعهم هل يتناوله النهي؟ فيه احتمال ، فمن نظر إلى المعنى لم يفترق عنده الحكم بذلك وهو الأصح عند الشافعية ، وشرط بعض الشافعية في النهي أن يبتدئ المتلقي فيطلب من الجالب البيع ، فلو ابتدأ الجالب بطلب البيع فاشترى منه المتلقي لم يدخل في النهي ، وذكر إمام الحرمين في صورة التلقي المحرم أن يكذب في سعر البلد ويشتري منهم بأقل من ثمن المثل ، وذكر المتولي فيها أن يخبرهم بكثرة المؤنة عليهم في الدخول ، وذكر أبو إسحاق الشيرازي أن يخبرهم بكساد ما معهم ليغبنهم ، وقد يؤخذ من هذه التقييدات إثبات الخيار لمن وقعت له ولو لم يكن هناك تلق ، لكن صرح الشافعية أن كون إخباره كذبا ليس شرطا لثبوت الخيار وإنما يثبت له الخيار إذا ظهر الغبن فهو المعتبر وجودا وعدما .