قوله : ( باب : إذا اشترط في البيع شروطا لا تحل ) أي : هل يفسد البيع بذلك أم لا؟ أورد فيه حديثي عائشة nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر في قصة بريرة ، وكأن غرضه بذلك أن النهي يقتضي الفساد فيصح ما ذهب إليه من أن النهي عن تلقي الركبان يرد به البيع ، وسيأتي الكلام عليه في كتاب الشروط إن شاء الله تعالى .