صفحة جزء
باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام

2063 حدثنا إسماعيل حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الزبيب بالكرم كيلا
قوله : ( باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام ) ذكر فيه حديث ابن عمر في النهي عن المزابنة من طريقين ، وسيأتي الكلام عليه بعد خمسة أبواب . وفي الطريق الثانية حديث ابن عمر عن زيد بن ثابت في العرايا ، وسيأتي الكلام عليه بعد سبعة أبواب . وذكر في الترجمة الطعام بالطعام وليس في الحديث الذي ذكره للطعام ذكر ، وكذلك ذكر فيها الزبيب بالزبيب والذي في الحديث الزبيب بالكرم ، قال الإسماعيلي : لعله أخذ ذلك من جهة المعنى ، قال : ولو ترجم للحديث ببيع التمر في رءوس الشجر بمثله من جنسه يابسا لكان أولى . انتهى . ولم يخل البخاري بذلك كما سيأتي بعد ستة أبواب ، وأما هنا فكأنه أشار إلى ما وقع في بعض طرقه من ذكر الطعام ، وهو في رواية الليث عن نافع كما سيأتي ، إن شاء الله تعالى ، وروى مسلم من حديث معمر بن عبد الله مرفوعا : " الطعام بالطعام مثلا بمثل " .

التالي السابق


الخدمات العلمية