2063 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12427إسماعيل حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر رضي الله عنهما nindex.php?page=hadith&LINKID=652026أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الزبيب بالكرم كيلا
قوله : ( باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام ) ذكر فيه حديث ابن عمر في النهي عن المزابنة من طريقين ، وسيأتي الكلام عليه بعد خمسة أبواب . وفي الطريق الثانية حديث ابن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت في العرايا ، وسيأتي الكلام عليه بعد سبعة أبواب . وذكر في الترجمة الطعام بالطعام وليس في الحديث الذي ذكره للطعام ذكر ، وكذلك ذكر فيها الزبيب بالزبيب والذي في الحديث الزبيب بالكرم ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي : لعله أخذ ذلك من جهة المعنى ، قال : ولو ترجم للحديث ببيع التمر في رءوس الشجر بمثله من جنسه يابسا لكان أولى . انتهى . ولم يخل nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بذلك كما سيأتي بعد ستة أبواب ، وأما هنا فكأنه أشار إلى ما وقع في بعض طرقه من ذكر الطعام ، وهو في رواية الليث عن نافع كما سيأتي ، إن شاء الله تعالى ، وروى مسلم من حديث معمر بن عبد الله مرفوعا : " nindex.php?page=hadith&LINKID=887460الطعام بالطعام مثلا بمثل " .