قوله : ( حدثني عبيد الله بن سعد ) زاد في رواية المستملي : " وهو ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف " وابن أخي الزهري هو محمد بن عبد الله بن مسلم .
قوله : ( عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد الخدري حدثه مثل ذلك حديثا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلقيه عبد الله بن عمر فقال : يا أبا سعيد ما هذا الذي تحدث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟ فقال أبو سعيد في الصرف سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول ) فذكر الحديث ، هكذا ساقه وفيه اختصار وتقديم وتأخير ، وقد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من وجهين عن يعقوب بن إبراهيم شيخ شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فيه بلفظ : " إن أبا سعيد حدثه حديثا مثل حديث عمر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصرف فقال أبو سعيد " فذكره ، فظهر بهذه الرواية معنى قوله : " مثل ذلك " أي : مثل حديث عمر ، أي : حديث عمر الماضي قريبا في قصة nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة بن عبيد الله ، وتكلف الكرماني هنا فقال قوله : " مثل ذلك " أي : مثل حديث أبي بكرة في وجوب المساواة ، ولو وقف على رواية nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي لما عدل عنها . وقوله : " فلقيه عبد الله " أي : بعد أن كان سمع منهم الحديث فأراد أن يستثبته فيه ، وقد وقع لأبي سعيد مع ابن عمر في هذا الحديث قصة وهي هذه ، ووقعت له فيه مع ابن عباس قصة أخرى كما في الباب الذي بعده ، فأما قصته مع ابن عمر [ ص: 445 ] فانفرد بها nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من طريق سالم ، وأخرجها مسلم من طريق الليث عن نافع ولفظه : " إن ابن عمر قال له رجل من بني ليث : إن nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد الخدري يأثر هذا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، قال نافع : فذهب عبد الله وأنا معه nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث حتى دخل على nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري فقال : إن هذا أخبرني أنك تخبر nindex.php?page=hadith&LINKID=887463أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل " الحديث ، فأشار أبو سعيد بإصبعيه إلى عينيه وأذنيه فقال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=887464أبصرت عيناي وسمعت أذناي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : لا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل " الحديث . ولمسلم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12179أبي نضرة في هذه القصة nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر مع أبي سعيد : " إن ابن عمر نهى عن ذلك بعد أن كان أفتى به لما حدثه أبو سعيد بنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - " وأما قصة أبي سعيد مع ابن عباس فسأذكرها في الباب الذي يليه .
قوله في الرواية الأولى ( الذهب بالذهب ) يجوز في الذهب الرفع والنصب ، وقد تقدم توجيهه ، ويدخل في الذهب جميع أصنافه من مضروب ومنقوش وجيد ورديء وصحيح ومكسر وحلي وتبر وخالص ومغشوش ، ونقل النووي تبعا لغيره في ذلك الإجماع .
قوله : ( مثل بمثل ) كذا في رواية أبي ذر بالرفع ، ولغير أبي ذر " مثلا بمثل " وهو مصدر في موضع الحال أي : الذهب يباع بالذهب موزونا بموزون ، أو مصدر مؤكد أي : يوزن وزنا بوزن ، وزاد مسلم في رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه " nindex.php?page=hadith&LINKID=887465إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء " .