2069 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن عبد الله حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12063الضحاك بن مخلد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار أن nindex.php?page=showalam&ids=12045أبا صالح الزيات أخبره أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد الخدري رضي الله عنه nindex.php?page=hadith&LINKID=652032يقول الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم فقلت له فإن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لا يقوله فقال nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد سألته فقلت سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم أو وجدته في كتاب الله قال كل ذلك لا أقول وأنتم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم مني ولكن أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ربا إلا في النسيئة
[ ص: 446 ] قوله : ( باب بيع الدينار بالدينار نساء ) بفتح النون المهملة والمد والتنوين منصوبا ، أي : مؤجلا مؤخرا ، يقال : أنسأه نساء ونسيئة .
قوله : ( الضحاك بن مخلد ) هو أبو عاصم شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وقد حدث في مواضع عنه بواسطة كهذا الموضع .
قوله : ( إن ابن عباس لا يقوله ) في رواية مسلم " يقول غير هذا " .
قوله : ( فقال أبو سعيد سألته ) في رواية مسلم : " لقد لقيت ابن عباس فقلت له " .
قوله : ( فقال : كل ذلك لا أقول ) بنصب " كل " ; على أنه مفعول مقدم ، وهو في المعنى نظير قوله عليه الصلاة والسلام في حديث ذي اليدين : " كل ذلك لم يكن " فالمنفي هو المجموع ، وفي رواية مسلم " فقال : لم أسمعه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا وجدته في كتاب الله عز وجل " ولمسلم من طريق عطاء : " أن أبا سعيد لقي ابن عباس " فذكر نحوه وفيه : " فقال كل ذلك لا أقول ، أما رسول الله فأنتم أعلم به ، وأما كتاب الله فلا أعلمه " أي : لا أعلم هذا الحكم فيه ، وإنما قال لأبي سعيد : " أنتم أعلم برسول الله - صلى الله عليه وسلم - مني " لكون أبي سعيد وأنظاره كانوا أسن منه ، وأكثر ملازمة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وفي السياق دليل على أن أبا سعيد nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس متفقان على أن الأحكام الشرعية لا تطلب إلا من الكتاب أو السنة .
قوله : ( لا ربا إلا في النسيئة ) في رواية مسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=887469الربا في النسيئة " وله من طريق عبيد الله بن أبي يزيد nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء جميعا عن ابن عباس : nindex.php?page=hadith&LINKID=883317 " إنما الربا في النسيئة " زاد في رواية عطاء : " ألا إنما الربا " وزاد في رواية طاوس عن ابن عباس : " nindex.php?page=hadith&LINKID=887470لا ربا فيما كان يدا بيد " وروى مسلم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12179أبي نضرة قال : " سألت ابن عباس عن الصرف فقال : أيدا بيد؟ قلت : نعم . قال : فلا بأس . فأخبرت أبا سعيد فقال أوقال ذلك؟ إنا سنكتب إليه فلا يفتيكموه " وله من وجه آخر عن nindex.php?page=showalam&ids=12179أبي نضرة : " سألت ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس عن الصرف فلم يريا به بأسا ، فإني لقاعد عند أبي سعيد فسألته عن الصرف فقال : ما زاد فهو ربا ، فأنكرت ذلك لقولهما " فذكر الحديث قال : " فحدثني أبو الصهباء أنه سأل ابن عباس عنه بمكة فكرهه " . والصرف - بفتح المهملة - : دفع ذهب وأخذ فضة وعكسه ، وله شرطان : منع النسيئة مع اتفاق النوع واختلافه وهو المجمع عليه ، ومنع التفاضل في النوع الواحد منهما وهو قول الجمهور . وخالف فيه ابن عمر ثم رجع ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس واختلف في رجوعه [ ص: 447 ] وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم من طريق حيان العدوي وهو بالمهملة والتحتانية : " سألت أبا مجلز عن الصرف فقال : كان ابن عباس لا يرى به بأسا زمانا من عمره ما كان منه عينا بعين يدا بيد ، وكان يقول : إنما الربا في النسيئة فلقيه أبو سعيد " فذكر القصة والحديث ، وفيه : nindex.php?page=hadith&LINKID=887471 " التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد مثلا بمثل ، فمن زاد فهو ربا ، فقال ابن عباس : أستغفر الله وأتوب إليه ، فكان ينهى عنه أشد النهي " .
واتفق العلماء على صحة حديث أسامة ، واختلفوا في الجمع بينه وبين حديث أبي سعيد فقيل : منسوخ ، لكن النسخ لا يثبت بالاحتمال . وقيل : المعنى في قوله : " لا ربا " الربا الأغلظ الشديد التحريم المتوعد عليه بالعقاب الشديد كما تقول العرب : لا عالم في البلد إلا زيد ، مع أن فيها علماء غيره ، وإنما القصد نفي الأكمل لا نفي الأصل ، وأيضا فنفي تحريم ربا الفضل من حديث أسامة إنما هو بالمفهوم ، فيقدم عليه حديث أبي سعيد لأن دلالته بالمنطوق ، ويحمل حديث أسامة على الربا الأكبر كما تقدم ، والله أعلم . وقال الطبري : معنى حديث أسامة : " nindex.php?page=hadith&LINKID=883318لا ربا إلا في النسيئة " إذا اختلفت أنواع البيع والفضل فيه يدا بيد ربا ؛ جمعا بينه وبين حديث أبي سعيد .
( تنبيه ) : وقع في نسخة الصغاني هنا " قال nindex.php?page=showalam&ids=12070أبو عبد الله " يعني : البخاري " سمعت سليمان بن حرب يقول : لا ربا إلا في النسيئة هذا عندنا في الذهب بالورق والحنطة بالشعير متفاضلا ولا بأس به يدا بيد ولا خير فيه نسيئة " قلت : وهذا موافق >[1] وفي قصة أبي سعيد مع ابن عمر ومع ابن عباس أن العالم يناظر العالم ويوقفه على معنى قوله ويرده من الاختلاف إلى الاجتماع ويحتج عليه بالأدلة ، وفيه إقرار الصغير للكبير بفضل التقدم .