قوله : ( باب بيع الورق بالذهب نسيئة ) البيع كله إما بالنقد أو بالعرض حالا أو مؤجلا ، فهي أربعة أقسام : فبيع النقد إما بمثله وهو المراطلة ، أو بنقد غيره وهو الصرف . وبيع العرض بنقد يسمى النقد ثمنا والعرض عوضا ، وبيع العرض بالعرض يسمى مقابضة . والحلول في جميع ذلك جائز ، وأما التأجيل فإن كان النقد بالنقد مؤخرا فلا يجوز ، وإن كان العرض جاز ، وإن كان العرض مؤخرا فهو السلم ، وإن كانا مؤخرين فهو بيع الدين بالدين وليس بجائز إلا في الحوالة عند من يقول إنها بيع ، والله أعلم .
قوله : ( عن الصرف ) أي بيع الدراهم بالذهب أو عكسه ، وسمي به لصرفه عن مقتضى البياعات [ ص: 448 ] من جواز التفاضل فيه ، وقيل : من الصريف وهو تصويتهما في الميزان ، وسيأتي في أوائل الهجرة من طريق سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار عن أبي المنهال قال : " باع شريك لي دراهم - أي : بذهب - في السوق نسيئة ، فقلت : سبحان الله أيصلح هذا؟ فقال : لقد بعتها في السوق فما عابه علي أحد ، فسألت nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب " فذكره .
قوله : ( هذا خير مني ) في رواية سفيان المذكورة " قال : فالق nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم فاسأله فإنه كان أعظمنا تجارة ، فسألته " فذكره . وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي في مسنده من هذا الوجه عن سفيان " فقال : صدق البراء " وقد تقدم في " باب التجارة في البر " من وجه آخر عن أبي المنهال بلفظ : " إن كان يدا بيد فلا بأس ، وإن كان نسيئا فلا يصلح " وفي الحديث ما كان عليه الصحابة من التواضع ، وإنصاف بعضهم بعضا ، ومعرفة أحدهم حق الآخر ، واستظهار العالم في الفتيا بنظيره في العلم ، وسيأتي بعد الكلام على هذا الحديث في الشركة ، إن شاء الله تعالى .