باب بيع المزابنة وهي بيع الثمر بالتمر وبيع الزبيب بالكرم وبيع العرايا قال nindex.php?page=showalam&ids=9أنس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة
2072 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن بكير حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن nindex.php?page=showalam&ids=16581عقيل عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر رضي الله عنهما nindex.php?page=hadith&LINKID=652035أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبيعوا الثمر بالتمر قال nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم وأخبرني nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر ولم يرخص في غيره
[ ص: 449 ] قوله : ( باب بيع المزابنة ) بالزاي والموحدة والنون ، مفاعلة من الزبن بفتح الزاي وسكون الموحدة وهو الدفع الشديد ، ومنه سميت الحرب الزبون لشدة الدفع فيها ، وقيل : للبيع المخصوص المزابنة ؛ لأن كل واحد من المتبايعين يدفع صاحبه عن حقه ، أو لأن أحدهما إذا وقف على ما فيه من الغبن أراد دفع البيع بفسخه ، وأراد الآخر دفعه عن هذه الإرادة بإمضاء البيع .
قوله : ( وهي بيع التمر بالمثناة والسكون ( بالثمر ) بالمثلثة وفتح الميم ، والمراد به الرطب خاصة .
وقوله : " بيع الزبيب بالكرم " ) أي : بالعنب وهذا أصل المزابنة ، وألحق nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بذلك كل بيع مجهول بمجهول ، أو بمعلوم من جنس يجري الربا في نقده قال : وأما من قال : أضمن لك صبرتك هذه بعشرين صاعا مثلا فما زاد فلي وما نقص فعلي ، فهو من القمار وليس من المزابنة .
قلت : لكن تقدم في " باب بيع الزبيب بالزبيب " من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر " والمزابنة أن يبيع الثمر بكيل إن زاد فلي وإن نقص فعلي " فثبت أن من صور المزابنة أيضا هذه الصورة من القمار ، ولا يلزم من كونها قمارا أن لا تسمى مزابنة .
ومن صور المزابنة أيضا بيع الزرع بالحنطة كيلا ، وقد رواه مسلم من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع بلفظ : " والمزابنة بيع ثمر النخل بالتمر كيلا ، وبيع العنب بالزبيب كيلا ، وبيع الزرع بالحنطة كيلا " وستأتي هذه الزيادة للمصنف من طريق الليث عن نافع بعد أبواب . وقال مالك : المزابنة كل شيء من الجزاف لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده إذا بيع بشيء مسمى من الكيل وغيره ، سواء كان من جنس يجري الربا في نقده أم لا . وسبب النهي عنه ما يدخله من القمار والغرر ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : نظر مالك إلى معنى المزابنة [ ص: 450 ] لغة - وهي المدافعة - ويدخل فيها القمار والمخاطرة ، وفسر بعضهم المزابنة بأنها بيع الثمر قبل بدو صلاحه ، وهو خطأ فالمغايرة بينهما ظاهرة من أول حديث في هذا الباب . وقيل : هي المزارعة على الجزء وقيل : غير ذلك ، والذي تدل عليه الأحاديث في تفسيرها أولى .
قوله : ( قال أنس . . . إلخ ) يأتي موصولا في " باب بيع المخاضرة " وفيه تفسير المحاقلة . ثم أورد المصنف حديث ابن عمر من رواية ابنه سالم ومن رواية نافع كلاهما عنه ، ثم حديث أبي سعيد في ذلك . وفي طريق نافع تفسير المزابنة ، وظاهره أنها من المرفوع . ومثله في حديث أبي سعيد في الباب ، وأخرجه مسلم من حديث جابر كذلك ، ويؤيد كونه مرفوعا رواية سالم وإن لم يتعرض فيها لذكر المزابنة ، وعلى تقدير أن يكون التفسير من هؤلاء الصحابة فهم أعرف بتفسيره من غيرهم . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : لا مخالف لهم في أن مثل هذا مزابنة ، وإنما اختلفوا هل يلتحق بذلك كل ما لا يجوز إلا مثلا بمثل فلا يجوز فيه كيل بجزاف ولا جزاف بجزاف؟ فالجمهور على الإلحاق . وقيل : يختص ذلك بالنخل والكرم . والله أعلم .
قوله : ( قال سالم ) هو موصول بالإسناد المذكور ، وقد أفرد حديث nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت في آخر الباب من طريق نافع عن ابن عمر عنه ، وقد تقدم قبل أبواب من وجه آخر عن نافع مضموما في سياق واحد ، وأخرجه الترمذي من طريق محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ولم يفصل حديث ابن عمر من حديث nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، وأشار الترمذي إلى أنه وهم فيه والصواب التفصيل ، ولفظ الترمذي : " عن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=887474نهى عن المحاقلة والمزابنة ، إلا أنه قد أذن لأهل العرايا أن يبيعوها بمثل خرصها " ومراد الترمذي أن التصريح بالنهي عن المزابنة لم يرد في حديث nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت وإنما رواه ابن عمر بغير واسطة ، وروى ابن عمر استثناء العرايا بواسطة nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، فإن كانت رواية ابن إسحاق محفوظة احتمل أن يكون ابن عمر حمل الحديث كله عن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت وكان عنده بعضه بغير واسطة ، واستدل بأحاديث الباب على تحريم بيع الرطب باليابس منه ولو تساويا في الكيل والوزن ؛ لأن الاعتبار بالتساوي إنما يصح حالة الكمال ، والرطب قد ينقص إذا جف عن اليابس نقصا لا يتقدر وهو قول الجمهور ، وعن أبي حنيفة الاكتفاء بالمساواة حالة الرطوبة ، وخالفه صاحباه في ذلك لصحة الأحاديث الواردة في النهي عن ذلك ، وأصرح من ذلك حديث nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص : nindex.php?page=hadith&LINKID=887475 " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا : نعم . قال : فلا إذا " أخرجه مالك وأصحاب السنن وصححه الترمذي وابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم .
قوله : ( رخص بعد ذلك ) أي : بعد النهي عن بيع التمر بالثمر ( في بيع العرايا ) وهذا من أصرح ما ورد في الرد على من حمل من الحنفية النهي عن بيع الثمر بالتمر على عمومه ومنع أن يكون بيع العرايا مستثنى منه وزعم أنهما حكمان مختلفان وردا في سياق واحد ، وكذلك من زعم منهم كما حكاه ابن المنذر عنهم أن بيع العرايا منسوخ بالنهي عن بيع الثمر بالتمر لأن المنسوخ لا يكون بعد الناسخ .
قوله : ( بالرطب أو بالتمر ) كذا عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم من رواية عقيل عن الزهري بلفظ " أو " وهي محتملة أن تكون للتخيير وأن تكون للشك ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني من طريق صالح بن كيسان nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من طريق الأوزاعي كلاهما عن الزهري بلفظ : " بالرطب وبالتمر ولم يرخص في غير ذلك " هكذا ذكره [ ص: 451 ] بالواو وهذا يؤيد كون " أو " بمعنى التخيير لا الشك بخلاف ما جزم به النووي . وكذلك أخرجه أبو داود من طريق الزهري أيضا عن خارجة بن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت عن أبيه وإسناده صحيح ، وليس هو اختلافا على الزهري فإن ابن وهب رواه عن يونس عن الزهري بالإسنادين أخرجهما nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وفرقهما ، وإذا ثبتت هذه الرواية كانت فيها حجة للوجه الصائر إلى جواز بيع الرطب المخروص على رءوس النخل بالرطب المخروص أيضا على الأرض وهو رأي nindex.php?page=showalam&ids=13131ابن خيران من الشافعية ، وقيل : لا يجوز وهو رأي nindex.php?page=showalam&ids=13785الإصطخري وصححه جماعة ، وقيل : إن كانا نوعا واحدا لم يجز إذ لا حاجة إليه ، وإن كان نوعين جاز وهو رأي أبي إسحاق وصححه ابن أبي عصرون ، وهذا كله فيما إذا كان أحدهما على النخل والآخر على الأرض ، وقيل : ومثله ما إذا كانا معا على النخل ، وقيل : إن محله فيما إذا كانا نوعين ، وفي ذلك فروع أخر يطول ذكرها . وصرح nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي بإلحاق البسر في ذلك بالرطب .