2073 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر رضي الله عنهما nindex.php?page=hadith&LINKID=652036أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا
قوله : ( بيع الثمر ) بالمثلثة وتحريك الميم ، وفي رواية مسلم : " ثمر النخل " وهو المراد هنا ، وليس المراد التمر من غير النخل فإنه يجوز بيعه بالتمر بالمثناة والسكون ، وإنما وقع النهي عن الرطب بالتمر لكونه متفاضلا من جنسه .
قوله : ( كيلا ) يأتي الكلام عليه في الحديث الذي بعده .
قوله : ( وبيع الكرم بالزبيب كيلا ) في رواية مسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=887476وبيع العنب بالزبيب كيلا " والكرم بفتح الكاف وسكون الراء هو شجر العنب والمراد منه هنا نفس العنب كما أوضحته رواية مسلم ، وفيه جواز تسمية العنب كرما ، وقد ورد النهي عنه كما سيأتي الكلام عليه في الأدب ، ويجمع بينهما بحمل النهي على التنزيه ويكون ذكره هنا لبيان الجواز ، وهذا كله بناء على أن تفسير المزابنة من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - وعلى تقدير كونه موقوفا فلا حجة على الجواز فيحمل النهي على حقيقته . واختلف السلف : هل يلحق العنب أو غيره بالرطب في العرايا؟ فقيل : لا . وهو قول أهل الظاهر واختاره بعض الشافعية منهم المحب الطبري ، وقيل : يلحق العنب خاصة وهو مشهور مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقيل : يلحق كل ما يدخر وهو قول المالكية ، وقيل : يلحق كل ثمرة وهو منقول عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أيضا .