2074 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=15855داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري رضي الله عنه nindex.php?page=hadith&LINKID=652037أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر في رءوس النخل
قوله : ( عن nindex.php?page=showalam&ids=15855داود بن الحصين ) هو المدني ، وكلهم مدنيون إلا شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وليس لداود ولا لشيخه في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري سوى هذا الحديث وآخر في الباب الذي يليه ، وشيخه هو أبو سفيان مولى ابن أبي أحمد ، ووقع في رواية مسلم : " أن أبا سفيان أخبره أنه سمع أبا سعيد " وأبو سفيان مشهور بكنيته حتى قال النووي تبعا لغيره لا يعرف اسمه ، وسبقهم إلى ذلك nindex.php?page=showalam&ids=11797أبو أحمد الحاكم في الكنى لكن حكى أبو داود في السنن في روايته لهذا الحديث عن القعنبي شيخه فيه أن اسمه قزمان ، وابن أبي أحمد هو عبد الله بن أبي أحمد بن جحش الأسدي ابن أخي زينب بنت جحش أم المؤمنين ، وحكى الواقدي أن أبا سفيان كان مولى لبني عبد الأشهل وكان يجالس عبد الله بن أبي أحمد فنسب إليه .
قوله : ( والمزابنة اشتراء الثمر بالثمر على رءوس النخل ) زاد ابن مهدي عن مالك عند nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي " كيلا " وهو موافق لحديث ابن عمر الذي قبله ، وذكر الكيل ليس بقيد في هذه الصورة بل ؛ لأنه صورة المبايعة التي وقعت إذ ذاك فلا مفهوم له لخروجه على سبب أوله مفهوم ، لكنه مفهوم الموافقة ؛ لأن المسكوت [ ص: 452 ] عنه أولى بالمنع من المنطوق ، ويستفاد منه أن معيار التمر والزبيب الكيل ، وزاد مسلم في آخر حديث أبي سعيد : " والمحاقلة كراء الأرض " وكذا هو في الموطأ .