قوله : ( باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان ) هذا لفظ رواية أبى داود من طريق يونس بن أبي إسحاق عن الشعبي في هذا الحديث ، وسنبين ما بينها وبين لفظ حديث الباب من التفاوت .
قوله : ( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15926زكريا ) هو ابن أبي زائدة . ( عن nindex.php?page=showalam&ids=14577عامر ) هو الشعبي ، وزكريا مدلس ولم أره من حديثه إلا بالعنعنة ، لكن أخرجه أحمد عن nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان عن زكريا ، والقطان لا يحمل من حديث شيوخه المدلسين إلا ما كان مسموعا لهم ، صرح بذلك nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي .
قوله : ( فأهويت ) أي : مددت يدي ، قال الأصمعي : أهويت بالشيء إذا أومأت به ، وقال غيره : أهويت قصدت الهواء من القيام إلى القعود . وقيل الإهواء الإمالة ، قال ابن بطال : فيه خدمة العالم ، وأن للخادم أن يقصد إلى ما يعرف من عادة مخدومه قبل أن يأمره ، وفيه الفهم عن الإشارة ، ورد الجواب عما يفهم عنها لقوله " فقال دعهما "
وحديث صفوان وإن كان صحيحا لكنه ليس على شرط nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ; لكن حديث الباب موافق له في الدلالة على اشتراط الطهارة عند اللبس ، وأشار المزني بما قال إلى الخلاف في المسألة ، ومحصله أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والجمهور حملوا الطهارة على الشرعية في الوضوء ، وخالفهم داود فقال : إذا لم يكن على رجليه نجاسة عند اللبس جاز له المسح ، ولو تيمم ثم لبسهما لم يبح له عندهم لأن التيمم مبيح لا رافع ، وخالفهم أصبغ . ولو غسل رجليه بنية الوضوء ثم لبسهما ثم أكمل باقي الأعضاء لم يبح المسح عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ومن وافقه على إيجاب الترتيب ، وكذا عند من لا يوجبه بناء على أن الطهارة لا تتبعض .
لكن قال صاحب الهداية من الحنفية : شرط إباحة المسح لبسهما على طهارة كاملة ، قال : والمراد بالكاملة وقت الحدث لا وقت اللبس ، في هذه الصورة إذا كمل الوضوء ثم أحدث جاز له المسح ; لأنه وقت الحدث كان على طهارة كاملة . ، انتهى .
والحديث حجة عليه لأنه جعل الطهارة قبل لبس الخف شرطا لجواز المسح ، والمعلق بشرط لا يصح إلا بوجود ذلك الشرط ، [ ص: 371 ] وقد سلم أن المراد بالطهارة الكاملة ، ولو توضأ مرتبا وبقي غسل إحدى رجليه فلبس ثم غسل الثانية ولبس لم يبح له المسح عند الأكثر ، وأجازه الثوري والكوفيون والمزني صاحب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ومطرف صاحب مالك وابن المنذر وغيرهم لصدق أنه أدخل كلا من رجليه الخفين وهي طاهرة ، وتعقب بأن الحكم المرتب على التثنية غير الحكم المرتب على الوحدة ، واستضعفه ابن دقيق العيد لأن الاحتمال باق . قال : لكن إن ضم إليه دليل يدل على أن الطهارة لا تتبعض اتجه .
( فائدة أخرى ) : لو نزع خفيه بعد المسح قبل انقضاء المدة عند من قال بالتوقيت أعاد الوضوء عند أحمد وإسحاق وغيرهما وغسل قدميه عند الكوفيين والمزني nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وكذا قال مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث إلا إن تطاول ، وقال الحسن nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى وجماعة : ليس عليه غسل قدميه ، وقاسوه على من مسح رأسه ثم حلقه أنه لا يجب عليه إعادة المسح ، وفيه نظر >[1] .
( فائدة أخرى ) : لم يخرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ما يدل على توقيت المسح ، وقال به الجمهور . وخالف مالك في المشهور عنه فقال : يمسح ما لم يخلع ، وروي مثله عن عمر . وأخرج مسلم التوقيت من حديث علي كما تقدم من حديث صفوان بن عسال ، وفي الباب عن أبي بكرة وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وغيره .