2077 حدثنا يحيى بن سليمان حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=11862وأبي الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رضي الله عنه قال nindex.php?page=hadith&LINKID=652040نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا
[ ص: 453 ] قوله : ( باب بيع الثمر ) بفتح المثلثة والميم ( على رءوس النخل ) أي : بعد أن يطيب . وقوله : " بالذهب أو الفضة " اتبع فيه ظاهر الحديث وسيأتي البحث فيه .
قوله : ( عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ) هو ابن أبي رباح ، nindex.php?page=showalam&ids=11862وأبو الزبير هو محمد بن مسلم ، كذا جمع بينهما ابن وهب ، وتابعه أبو عاصم عند مسلم nindex.php?page=showalam&ids=14810ويحيى بن أيوب عند nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ، وكلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، ورواه ابن عيينة عند مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن عطاء وحده ، ووقع في روايته عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج " أخبرني عطاء " .
قوله : ( عن جابر ) في رواية أبي عاصم المذكورة " أنهما سمعا nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله " .
قوله : ( عن بيع الثمر ) بفتح المثلثة أي : الرطب .
قوله : ( حتى يطيب ) في رواية ابن عيينة : " حتى يبدو صلاحه " وسيأتي تفسيره بعد باب .
قوله : ( ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم ) قال ابن بطال : إنما اقتصر على الذهب والفضة لأنهما جل ما يتعامل به الناس ، وإلا فلا خلاف بين الأمة في جواز بيعه بالعروض يعني : بشرطه .
قوله : ( إلا العرايا ) زاد يحيى بن أيوب في روايته : " فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص فيها " أي : فيجوز بيع الرطب فيها بعد أن يخرص ويعرف قدره بقدر ذلك من الثمر كما سيأتي البحث فيه ، قال ابن المنذر : ادعى الكوفيون أن بيع العرايا منسوخ بنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمر بالتمر وهذا مردود ؛ لأن الذي روى النهي عن بيع الثمر بالتمر هو الذي روى الرخصة في العرايا فأثبت النهي والرخصة معا .
قلت : ورواية سالم الماضية في الباب الذي قبله تدل على أن الرخصة في بيع العرايا وقع بعد النهي عن بيع الثمر بالتمر ، ولفظه : عن ابن عمر مرفوعا : nindex.php?page=hadith&LINKID=887480ولا تبيعوا الثمر بالتمر قال : وعن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت " أنه - صلى الله عليه وسلم - رخص بعد ذلك في بيع العرية " وهذا هو الذي يقتضيه لفظ الرخصة فإنها تكون بعد منع ، وكذلك بقية الأحاديث التي وقع فيها استثناء العرايا بعد ذكر بيع الثمر بالتمر ، وقد قدمت إيضاح ذلك .