صفحة جزء
باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها

2085 حدثني علي بن الهيثم حدثنا معلى بن منصور الرازي حدثنا هشيم أخبرنا حميد حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وعن النخل حتى يزهو قيل وما يزهو قال يحمار أو يصفار
قوله : ( باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها ) هذه الترجمة معقودة لبيان حكم بيع الأصول ، والتي قبلها لحكم بيع الثمار .

قوله : ( معلى بن منصور ) هو من كبار شيوخ البخاري . وإنما روى عنه في الجامع بواسطة ، ووقع في نسخة الصغاني في آخر الباب " قال أبو عبد الله : كتبت أنا عن معلى بن منصور ، إلا أني لم أكتب عنه هذا الحديث " .

[ ص: 465 ] قوله : ( حتى يزهو ) يقال : زها النخل يزهو إذا ظهرت ثمرته ، وسيأتي في الباب الذي بعده بلفظ : " حتى تزهي " وهو من أزهى يزهي إذا احمر أو اصفر .

قوله : ( قيل : وما يزهو ) لم يسم السائل عن ذلك في هذه الرواية ولا المسئول ، وقد رواه إسماعيل بن جعفر كما سيأتي بعد خمسة أبواب عن حميد وفيه " قلنا لأنس : ما زهوها؟ قال تحمر " وفي رواية مسلم من هذا الوجه " فقلت لأنس " وكذلك رواه أحمد عن يحيى القطان عن حميد لكن قال : " قيل : لأنس ما تزهو " .

التالي السابق


الخدمات العلمية