باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع
2087 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك رضي الله عنه nindex.php?page=hadith&LINKID=652048أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي فقيل له وما تزهي قال حتى تحمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إذا منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه قال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال لو أن رجلا ابتاع ثمرا قبل أن يبدو صلاحه ثم أصابته عاهة كان ما أصابه على ربه أخبرني سالم بن عبد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتبايعوا الثمر حتى يبدو صلاحها ولا تبيعوا الثمر بالتمر
قوله : ( باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع ) جنح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في هذه الترجمة إلى صحة البيع وإن لم يبد صلاحه ، لكنه جعله قبل الصلاح من ضمان البائع ، ومقتضاه أنه إذا لم يفسد فالبيع صحيح وهو في ذلك متابع للزهري كما أورده عنه في آخر الباب .
قوله : ( حتى تزهي ) قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي . هذه الرواية هي الصواب فلا يقال في النخل تزهو إنما يقال : تزهي لا غير . وأثبت غيره ما نفاه فقال : زها إذا طال واكتمل ، وأزهى إذا احمر واصفر .
قوله : ( فقيل : وما تزهي ) لم يسم السائل في هذه الرواية ولا المسئول أيضا ، وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن مالك بلفظ : " قيل : يا رسول الله ، وما تزهي؟ قال تحمر " وهكذا أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي من طريق يحيى بن أيوب وأبو عوانة من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال كلاهما عن حميد وظاهره الرفع ورواه إسماعيل بن جعفر وغيره عن حميد موقوفا على أنس كما تقدم في الباب الذي قبله .
قوله : ( فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرأيت إذا منع الله الثمرة الحديث ) هكذا صرح مالك برفع هذه الجملة ، وتابعه nindex.php?page=showalam&ids=16984محمد بن عباد عن الدراوردي عن حميد مقتصرا على هذه الجملة الأخيرة ، وجزم [ ص: 466 ] nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وغير واحد من الحفاظ بأنه أخطأ فيه ، وبذلك جزم ابن أبي حاتم في " العلل " عن أبيه وأبي زرعة ، والخطأ في رواية عبد العزيز من nindex.php?page=showalam&ids=16984محمد بن عباد ، فقد رواه إبراهيم بن حمزة عن الدراوردي كرواية إسماعيل بن جعفر الآتي ذكرها . ورواه معتمر بن سليمان nindex.php?page=showalam&ids=15535وبشر بن المفضل عن حميد فقال فيه " قال أفرأيت . . . إلخ " قال : فلا أدري أنس قال : " بم يستحل " أو حدث به عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، أخرجه الخطيب في " المدرج " ورواه إسماعيل بن جعفر عن حميد فعطفه على كلام أنس في تفسير قوله : " تزهي " وظاهره الوقف وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14033الجوزقي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون nindex.php?page=showalam&ids=14231والخطيب من طريق nindex.php?page=showalam&ids=11994أبي خالد الأحمر كلاهما عن حميد بلفظ : " قال أنس أرأيت إن منع الله الثمرة " الحديث ، ورواه ابن المبارك وهشيم كما تقدم آنفا عن حميد فلم يذكر هذا القدر المختلف فيه ، وتابعهما جماعة من أصحاب حميد عنه على ذلك .
قلت : وليس في جميع ما تقدم ما يمنع أن يكون التفسير مرفوعا ؛ لأن مع الذي رفعه زيادة على ما عند الذي وقفه ، وليس في رواية الذي وقفه ما ينفي قول من رفعه . وقد روى مسلم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن جابر ما يقوي رواية الرفع في حديث أنس ولفظه : " قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=887489لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته عاهة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا ، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟ " واستدل بهذا على وضع الجوائح في الثمر يشترى بعد بدو صلاحه ثم تصيبه جائحة ، فقال مالك : يضع عنه الثلث ، وقال أحمد وأبو عبيد : يضع الجميع ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث والكوفيون : لا يرجع على البائع بشيء ، وقالوا : إنما ورد وضع الجائحة فيما إذا بيعت الثمرة قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع فيحمل مطلق الحديث في رواية جابر على ما قيد به في حديث أنس والله أعلم .
وقوله : " nindex.php?page=hadith&LINKID=887491بم يستحل أحدكم مال أخيه؟ " أي : لو تلف الثمر لانتفى في مقابلته العوض فكيف يأكله بغير عوض؟ وفيه إجراء الحكم على الغالب ؛ لأن تطرق التلف إلى ما بدا صلاحه ممكن ، وعدم التطرق إلى ما لم يبد صلاحه ممكن ، فأنيط الحكم بالغالب في الحالتين . قوله : ( وقال الليث : حدثني يونس . . . إلخ ) هذا التعليق وصله الذهلي في " الزهريات " وقد تقدم الحديث عن يحيى بن بكير عن الليث عن عقيل بهذا وأتم منه ، والغرض منه هنا ذكر استنباط الزهري للحكم المترجم به من الحديث .