قوله : ( عن عبد المجيد ) بميم مفتوحة بعدها جيم ، ومن قاله بالمهملة ثم الميم فقد صحف ، وسيأتي ذكر ذلك في الوكالة .
قوله : ( عن عبد المجيد بن سهل بن عبد الرحمن ) زاد في الوكالة من هذا الوجه " ابن عوف " .
قوله : ( عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال عن عبد المجيد " أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب " أخرجه المصنف في " الاعتصام " .
قوله : ( عن أبي سعيد وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ) في رواية سليمان : " أن أبا سعيد وأبا هريرة حدثاه " قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : ذكر nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة لا يوجد في هذا الحديث إلا لعبد المجيد ، وقد رواه قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن أبي سعيد وحده ، وكذلك رواه جماعة من أصحاب أبي سعيد عنه . قلت : رواية قتادة أخرجها nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة عنه ، ولكن سياقه مغاير لسياق قصة عبد المجيد ، وسياق قتادة يشبه سياق عقبة بن عبد الغافر عن أبي سعيد كما سيأتي الإشارة إليه في الوكالة .
قوله : ( أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استعمل رجلا على خيبر ) في رواية سليمان المذكورة " بعث أخا بني عدي من الأنصار إلى خيبر فأمره عليها " وأخرجه أبو عوانة nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني من طريق الدراوردي عن عبد المجيد فسماه سواد بن غزية ، وهو بفتح السين المهملة وتخفيف الواو وفي آخره دال مهملة ، وغزية بغين معجمة وزاي وتحتانية ثقيلة بوزن عطية وسيأتي ذكر ذلك في المغازي في غزوة خيبر .
قوله : ( بتمر جنيب ) بجيم ونون وتحتانية وموحدة وزن عظيم ، قال مالك : هو الكبيس ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : هو الطيب وقيل : الصلب وقيل : الذي أخرج منه حشفه ورديئه ، وقال غيرهم : هو الذي لا يخلط بغيره بخلاف الجمع .
قوله : ( بالصاعين ) زاد في رواية سليمان " من الجمع " وهو بفتح الجيم وسكون الميم التمر المختلط .
قوله : ( لا تفعل ) زاد سليمان : " ولكن مثلا بمثل " أي : بع المثل بالمثل وزاد في آخره : " وكذلك الميزان " وكذا وقع ذكر الميزان في الطريق التي في الوكالة أي : في بيع ما يوزن من المقتات بمثله ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : كل من روى عن عبد المجيد هذا الحديث ذكر فيه الميزان سوى مالك . قلت : وفي هذا الحصر نظر لما في الوكالة ، وهو أمر مجمع عليه لا خلاف بين أهل العلم فيه كل يقول على أصله : إن كل ما دخله الربا من جهة التفاضل فالكيل والوزن فيه واحد ، ولكن ما كان أصله الكيل لا يباع إلا كيلا وكذا الوزن ، ثم ما كان أصله الوزن لا يصح أن يباع بالكيل ، بخلاف ما كان أصله الكيل فإن بعضهم يجيز فيه الوزن ويقول إن المماثلة تدرك بالوزن في كل شيء ، قال وأجمعوا على أن التمر بالتمر لا يجوز بيع بعضه ببعض إلا مثلا بمثل ، وسواء فيه الطيب والدون ، وأنه كله على اختلاف أنواعه جنس واحد . قال : وأما سكوت من سكت من الرواة عن فسخ البيع المذكور فلا يدل على عدم الوقوع إما ذهولا وإما اكتفاء بأن ذلك معلوم ، وقد ورد الفسخ من طريق أخرى ، كأنه يشير إلى ما أخرجه مسلم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12179أبي نضرة عن أبي سعيد نحو هذه القصة وفيه : " فقال هذا الربا فردوه " قال : ويحتمل تعدد القصة وأن القصة التي لم يقع فيها الرد كانت قبل تحريم ربا الفضل والله أعلم .
وفي الحديث قيام عذر من لا يعلم التحريم حتى يعلمه ، وفيه جواز الرفق بالنفس وترك الحمل على النفس لاختيار أكل الطيب على الرديء خلافا لمن منع ذلك من المتزهدين . واستدل به على جواز بيع العينة وهو أن يبيع السلعة من رجل بنقد ثم يشتريها منه بأقل من الثمن ؛ لأنه لم يخص بقوله : " ثم اشتر بالدراهم جنيبا " غير الذي باع له الجمع ، وتعقب بأنه مطلق والمطلق لا يشمل ولكن يشيع فإذا عمل به في صورة سقط الاحتجاج به فيما عداها ، ولا يصح الاستدلال به على جواز الشراء ممن باعه تلك السلعة بعينها . وقيل : إن وجه الاستدلال به لذلك من جهة ترك الاستفصال ، ولا يخفى ما فيه .
وقال القرطبي : استدل بهذا الحديث من لم يقل بسد الذرائع ؛ لأن بعض صور هذا البيع يؤدي إلى بيع التمر بالتمر متفاضلا ويكون الثمن لغزا ، قال ولا حجة في هذا الحديث ؛ لأنه لم ينص على جواز شراء التمر الثاني ممن باعه التمر الأول ، ولا يتناوله ظاهر السياق بعمومه بل بإطلاقه والمطلق يحتمل التقييد إجمالا فوجب الاستفسار ، وإذا كان كذلك فتقييده بأدنى دليل كاف ، وقد دل الدليل على سد الذرائع فلتكن هذه الصورة ممنوعة . واستدل بعضهم على الجواز بما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور من طريق ابن سيرين : " أن عمر خطب فقال إن الدرهم بالدرهم سواء بسواء يدا بيد ، فقال له ابن عوف : فنعطي الجنيب ونأخذ غيره؟ قال لا ، ولكن ابتع بهذا عرضا فإذا قبضته وكان له فيه نية فاهضم ما شئت وخذ أي نقد شئت " . واستدل أيضا بالاتفاق على أن من باع السلعة التي اشتراها ممن اشتراها منه بعد مدة فالبيع صحيح فلا فرق بين التعجيل في ذلك والتأجيل ، فدل على أن المعتبر في ذلك وجود الشرط في أصل العقد وعدمه؟ فإن تشارطا على ذلك في نفس العقد فهو باطل ، أو قبله ثم وقع العقد بغير شرط فهو صحيح ، ولا يخفى الورع . وقال بعضهم : ولا يضر إرادة الشراء إذا كان بغير شرط ، وهو كمن أراد أن يزني بامرأة ثم عدل عن ذلك فخطبها وتزوجها فإنه عدل عن الحرام إلى الحلال بكلمة الله التي أباحها ، وكذلك البيع والله أعلم .
وفي الحديث جواز اختيار طيب الطعام ، وجواز الوكالة في البيع وغيره . وفيه أن البيوع الفاسدة ترد ، وفيه حجة على من قال : إن [ ص: 469 ] بيع الربا جائز بأصله من حيث إنه بيع ، ممنوع بوصفه من حيث إنه ربا ، فعلى هذا يسقط الربا ويصح البيع قاله القرطبي ، قال : ووجه الرد أنه لو كان كذلك لما رد النبي - صلى الله عليه وسلم - هذه الصفقة ، ولأمره برد الزيادة على الصاع .