2091 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما قال nindex.php?page=hadith&LINKID=652053نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام ونهى عن ذلك كله
قوله : ( باب بيع الزرع بالطعام كيلا ) ذكر فيه حديث ابن عمر في النهي عن المزابنة وفيه : " nindex.php?page=hadith&LINKID=887494وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام " قال ابن بطال : أجمع العلماء على أنه لا يجوز بيع الزرع قبل أن يقطع بالطعام ؛ لأنه بيع مجهول بمعلوم ، وأما بيع رطب ذلك بيابسه بعد القطع وإمكان المماثلة فالجمهور لا يجيزون بيع شيء من ذلك بجنسه لا متفاضلا ولا متماثلا . انتهى . وقد تقدم البحث في ذلك قبل أبواب . واحتج nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة في جواز بيع الزرع الرطب بالحب اليابس بأنهم أجمعوا على جواز بيع الرطب بالرطب مثلا بمثل مع أن رطوبة أحدهما ليست كرطوبة الآخر بل تختلف اختلافا متباينا ، وتعقب بأنه قياس في مقابلة النص فهو فاسد ، وبأن الرطب بالرطب وإن تفاوت لكنه نقصان يسير فعفي عنه لقلته بخلاف الرطب بالتمر فإن تفاوته تفاوت كثير ، والله أعلم .