قوله : ( باب بيع النخل بأصله ) ذكر فيه حديث ابن عمر في التأبير وقد تقدم البحث فيه قبل بباب ، وأورده هنا من رواية الليث عن نافع بلفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=887495 " أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها " قال ابن بطال : ذهب [ ص: 472 ] الجمهور إلى منع من اشترى النخل وحده أن يشتري ثمره قبل بدو صلاحه في صفقة أخرى ، بخلاف ما لو اشتراه تبعا للنخل فيجوز ، وروى ابن القاسم عن مالك الجواز مطلقا قال : والأول أولى لعموم النهي عن ذلك .