2093 حدثنا إسحاق بن وهب حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16686عمر بن يونس قال حدثني أبي قال حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12423إسحاق بن أبي طلحة الأنصاري عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال nindex.php?page=hadith&LINKID=652055نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة
قوله : ( باب بيع المخاضرة ) بالخاء والضاد المعجمتين ، وهي مفاعلة من الخضرة ، والمراد بيع الثمار والحبوب قبل أن يبدو صلاحها .
قوله : ( حدثنا إسحاق بن وهب ) أي : العلاف الواسطي ، وهو ثقة ليس له ولا لشيخه ولا لشيخ شيخه في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري غير هذا الموضع .
قوله : ( حدثنا عمر بن يونس حدثنا أبي ) هو يونس بن القاسم اليمامي من بني حنيفة ، وثقه nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين وغيره ، وهو قليل الحديث .
قوله : ( عن المحاقلة ) قال أبو عبيد : هو بيع الطعام في سنبله بالبر مأخوذ من الحقل ، وقال الليث : الحقل الزرع إذا تشعب من قبل أن يغلظ سوقه ، والمنهي عنه بيع الزرع قبل إدراكه ، وقيل : بيع الثمرة قبل بدو صلاحها ، وقيل : بيع ما في رءوس النخل بالتمر ، وعن مالك هو كراء الأرض بالحنطة أو بكيل طعام أو إدام ، والمشهور أن المحاقلة كراء الأرض ببعض ما تنبت ، وسيأتي البحث فيه في كتاب المزارعة إن شاء الله تعالى . وقد تقدم الكلام على الملامسة والمنابذة في بابه وكذلك المزابنة . زاد nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي في روايته : " قال يونس بن القاسم : والمخاضرة بيع الثمار قبل أن تطعم وبيع الزرع قبل أن يشتد ويفرك منه " . nindex.php?page=showalam&ids=14695وللطحاوي قال عمر بن يونس : فسر لي أبي في المخاضرة قال : " لا يشترى من ثمر النخل حتى يونع : يحمر أو يصفر " وبيع الزرع الأخضر مما يحصد بطنا بعد بطن مما يهتم بمعرفة الحكم فيه ، وقد أجازه الحنفية مطلقا ويثبت الخيار إذا اختلف ، وعند مالك يجوز إذا بدا صلاحه وللمشتري ما يتجدد منه بعد ذلك حتى ينقطع ، ويغتفر الغرر في ذلك للحاجة ، وشبهه بجواز كراء خدمة العبد مع أنها تتجدد وتختلف ، وبكراء المرضعة مع أن لبنها يتجدد ولا يدرى كم يشرب منه الطفل ، وعند الشافعية يصح بعد بدو الصلاح مطلقا ، وقبله يصح [ ص: 473 ] بشرط القطع . ولا يصح بيع الحب في سنبله كالجوز واللوز .