صفحة جزء
باب بيع المخاضرة

2093 حدثنا إسحاق بن وهب حدثنا عمر بن يونس قال حدثني أبي قال حدثني إسحاق بن أبي طلحة الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة
قوله : ( باب بيع المخاضرة ) بالخاء والضاد المعجمتين ، وهي مفاعلة من الخضرة ، والمراد بيع الثمار والحبوب قبل أن يبدو صلاحها .

قوله : ( حدثنا إسحاق بن وهب ) أي : العلاف الواسطي ، وهو ثقة ليس له ولا لشيخه ولا لشيخ شيخه في البخاري غير هذا الموضع .

قوله : ( حدثنا عمر بن يونس حدثنا أبي ) هو يونس بن القاسم اليمامي من بني حنيفة ، وثقه يحيى بن معين وغيره ، وهو قليل الحديث .

قوله : ( عن المحاقلة ) قال أبو عبيد : هو بيع الطعام في سنبله بالبر مأخوذ من الحقل ، وقال الليث : الحقل الزرع إذا تشعب من قبل أن يغلظ سوقه ، والمنهي عنه بيع الزرع قبل إدراكه ، وقيل : بيع الثمرة قبل بدو صلاحها ، وقيل : بيع ما في رءوس النخل بالتمر ، وعن مالك هو كراء الأرض بالحنطة أو بكيل طعام أو إدام ، والمشهور أن المحاقلة كراء الأرض ببعض ما تنبت ، وسيأتي البحث فيه في كتاب المزارعة إن شاء الله تعالى . وقد تقدم الكلام على الملامسة والمنابذة في بابه وكذلك المزابنة . زاد الإسماعيلي في روايته : " قال يونس بن القاسم : والمخاضرة بيع الثمار قبل أن تطعم وبيع الزرع قبل أن يشتد ويفرك منه " . وللطحاوي قال عمر بن يونس : فسر لي أبي في المخاضرة قال : " لا يشترى من ثمر النخل حتى يونع : يحمر أو يصفر " وبيع الزرع الأخضر مما يحصد بطنا بعد بطن مما يهتم بمعرفة الحكم فيه ، وقد أجازه الحنفية مطلقا ويثبت الخيار إذا اختلف ، وعند مالك يجوز إذا بدا صلاحه وللمشتري ما يتجدد منه بعد ذلك حتى ينقطع ، ويغتفر الغرر في ذلك للحاجة ، وشبهه بجواز كراء خدمة العبد مع أنها تتجدد وتختلف ، وبكراء المرضعة مع أن لبنها يتجدد ولا يدرى كم يشرب منه الطفل ، وعند الشافعية يصح بعد بدو الصلاح مطلقا ، وقبله يصح [ ص: 473 ] بشرط القطع . ولا يصح بيع الحب في سنبله كالجوز واللوز .

التالي السابق


الخدمات العلمية