قوله : ( باب بيع الجمار وأكله ) بضم الجيم وتشديد الميم هو قلب النخلة ، وهو معروف ، ذكر فيه حديث ابن عمر : " nindex.php?page=hadith&LINKID=887496من الشجرة شجرة كالرجل المؤمن " وقد تقدمت مباحثه في كتاب العلم ، وليس فيه ذكر البيع لكن الأكل منه يقتضي جواز بيعه قاله ابن المنير ، ويحتمل أن يكون أشار إلى أنه لم يجد حديثا على شرطه يدل بمطابقته على بيع الجمار . وقال ابن بطال : بيع الجمار وأكله من المباحات بلا خلاف ، وكل ما انتفع به للأكل فبيعه جائز ، قلت : فائدة الترجمة رفع توهم المنع من ذلك ؛ لأنه قد يظن إفسادا وإضاعة وليس كذلك ، وفي الحديث أكل النبي - صلى الله عليه وسلم - بحضرة القوم فيرد بذلك على من كره إظهار الأكل واستحب إخفاءه قياسا على إخفاء مخرجه .