2099 حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17052محمود حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رضي الله عنه nindex.php?page=hadith&LINKID=652061جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل مال لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة
[ ص: 476 ] قوله : ( باب بيع الشريك من شريكه ) قال ابن بطال : هو جائز في كل شيء مشمع ، وهو كبيعه من الأجنبي ، فإن باعه من الأجنبي فللشريك الشفعة; وإن باعه من الشريك ارتفعت الشفعة . وذكر فيه حديث جابر في الشفعة وسيأتي الكلام عليه في بابه : وحاصل كلام ابن بطال مناسبة الحديث للترجمة . وقال غيره معنى الترجمة حكم بيع الشريك من شريكه ، والمراد منه حض الشريك أن لا يبيع ما فيه الشفعة إلا من شريكه ؛ لأنه إن باعه لغيره كان للشريك أخذه بالشفعة قهرا ، وقيل : وجه المناسبة أن الدار إذا كانت بين ثلاثة فباع أحدهم للآخر كان للثالث أن يأخذ بالشفعة ولو كان المشتري شريكا . وقيل : ينبني على الخلاف . هل الأخذ بالشفعة أخذ من المشتري أو من البائع؟ فإن كان من المشتري فيكون شريكا ، وإن كان من البائع فهو شريك شريكه . وقيل : مراده أن الشفيع إن كان له الأخذ قهرا فللبائع إذا كان شريكه أن يبيع له ذلك بطريق الاختيار بل أولى ، والله أعلم .