قوله : ( باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب ) قال ابن بطال : معاملة الكفار جائزة ، [ ص: 479 ] إلا بيع ما يستعين به أهل الحرب على المسلمين . واختلف العلماء في مبايعة من غالب ماله الحرام ، وحجة من رخص فيه قوله - صلى الله عليه وسلم - للمشرك : " أبيعا أم هبة " ؟ وفيه جواز بيع الكافر وإثبات ملكه على ما في يده ، وجواز قبول الهدية منه ، وسيأتي حكم هدية المشركين في كتاب الهبة . قلت : وأورد المصنف فيه حديث الباب بإسناده هذا أتم سياقا منه ، ويأتي الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى . وقوله : فيه " مشعان " بضم الميم وسكون المعجمة بعدها مهملة وآخره نون ثقيلة أي : طويل شعث الشعر ، وسيأتي تفسيره للمصنف في الهبة . وقوله : " أبيعا أم عطية " ؟ منصوب بفعل مضمر أي : أتجعله ونحو ذلك ، ويجوز الرفع أي : أهذا ، وقد تقدم قريبا في " باب بيع السلاح في الفتنة " ما يتعلق بمبايعة أهل الشرك .