2108 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11997زهير بن حرب حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17381يعقوب بن إبراهيم حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12374أبي عن nindex.php?page=showalam&ids=16214صالح قال حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب أن nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله أخبره أن nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره nindex.php?page=hadith&LINKID=652069أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال هلا استمتعتم بإهابها قالوا إنها ميتة قال إنما حرم أكلها
قوله : ( باب جلود الميتة قبل أن تدبغ ) أي : هل يصح بيعها أم لا؟ أورد فيه حديث ابن عباس في شاة ميمونة ، وكأنه أخذ جواز البيع من جواز الاستمتاع لأن كل ما ينتفع به يصح بيعه وما لا فلا ، وبهذا [ ص: 483 ] يجاب عن اعتراض nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي بأنه ليس في الخبر الذي أورده تعرض للبيع ، والانتفاع بجلود الميتة مطلقا قبل الدباغ وبعده مشهور من مذهب الزهري ، وكأنه اختيار nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وحجته مفهوم قوله - صلى الله عليه وسلم - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=887501إنما حرم أكلها " فإنه يدل على أن كل ما عدا أكلها مباح ، وسيأتي الكلام عليه مستوفى في كتاب الذبائح إن شاء الله تعالى .