باب قتل الخنزير وقال nindex.php?page=showalam&ids=36جابر حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الخنزير
2109 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة رضي الله عنه يقول nindex.php?page=hadith&LINKID=652070قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد
قوله : ( باب قتل الخنزير ) أي : هل يشرع كما شرع تحريم أكله؟ ووجه دخوله في أبواب البيع الإشارة إلى أن ما أمر بقتله لا يجوز بيعه ، قال ابن التين : شذ بعض الشافعية فقال : لا يقتل الخنزير إذا لم يكن فيه ضراوة . قال : والجمهور على جواز قتله مطلقا . والخنزير بوزن غربيب ونونه أصلية وقيل : زائدة وهو مختار الجوهري .
قوله : ( وقال جابر حرم النبي - صلى الله عليه وسلم - بيع الخنزير ) هذا طرف من حديث وصله المؤلف كما سيأتي بعد تسعة أبواب ، ثم ذكر المصنف في الباب حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في نزول عيسى بن مريم فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ، وسيأتي الكلام عليه مستوفى في أحاديث الأنبياء ، وموضع الترجمة منه قوله : " ويقتل الخنزير " أي : يأمر بإعدامه مبالغة في تحريم أكله ، وفيه توبيخ عظيم للنصارى الذين يدعون أنهم على طريقة عيسى ثم يستحلون أكل الخنزير ويبالغون في محبته .