باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة واشترى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قد يكون البعير خيرا من البعيرين واشترى nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج بعيرا ببعيرين فأعطاه أحدهما وقال آتيك بالآخر غدا رهوا إن شاء الله وقال ابن المسيب لا ربا في الحيوان البعير بالبعيرين والشاة بالشاتين إلى أجل وقال ابن سيرين لا بأس بعير ببعيرين نسيئة
قوله : ( باب أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - اليهود ببيع أرضيهم ) كذا في رواية أبي ذر بفتح الراء وكسر الضاد المعجمة جمع أرض وهو جمع شاذ ؛ لأنه جمع جمع السلامة ولم يبق مفرده سالما ؛ لأن الراء في المفرد ساكنة وفي الجمع محركة .
قوله : ( باب بيع العبد والحيوان بالحيوان نسيئة ) التقدير بيع العبد بالعبد نسيئة والحيوان بالحيوان نسيئة وهو من عطف العام على الخاص ، وكأنه أراد بالعبد جنس من يستعبد فيدخل فيه الذكر والأنثى ولذلك ذكر قصة صفية ، أو أشار إلى إلحاق حكم الذكر بحكم الأنثى في ذلك لعدم الفرق ، قال ابن بطال : اختلفوا في ذلك فذهب الجمهور إلى الجواز ، لكن شرط مالك أن يختلف الجنس ، ومنع الكوفيون وأحمد مطلقا لحديث سمرة المخرج في السنن ورجاله ثقات إلا أنه اختلف في سماع الحسن من سمرة ، وفي الباب عن ابن عباس عند البزار nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي ورجاله ثقات أيضا إلا أنه اختلف في وصله وإرساله فرجح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغير واحد إرساله ، وعن جابر عند الترمذي وغيره وإسناده لين ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة عند عبد الله في زيادات المسند ، وعن ابن عمر عند nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني ، واحتج للجمهور بحديث عبد الله بن عمرو : " nindex.php?page=hadith&LINKID=887511أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يجهز جيشا - وفيه - فابتاع البعير بالبعيرين بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم " أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وغيره وإسناده قوي ، واحتج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هنا بقصة صفية واستشهد بآثار الصحابة .
قوله : ( واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة . . الحديث ) وصل مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي عنه عن نافع عن ابن عمر بهذا ورواه ابن أبي شيبة من طريق أبي بشر عن نافع : " أن ابن عمر اشترى ناقة بأربعة أبعرة بالربذة [ ص: 490 ] فقال لصاحب الناقة : اذهب فانظر فإن رضيت فقد وجب البيع " وقوله : " راحلة " أي : ما أمكن ركوبه من الإبل ذكرا أو أنثى ، وقوله : " مضمونة " صفة راحلة أي : تكون في ضمان البائع حتى يوفيها أي : يسلمها للمشتري ، والربذة بفتح الراء والموحدة والمعجمة مكان معروف بين مكة والمدينة .
قوله : ( وقال ابن عباس : قد يكون البعير خيرا من البعيرين ) وصله nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي من طريق طاوس أن ابن عباس سئل عن بعير ببعيرين فقاله .
قوله : ( واشترى رافع بن خديج بعيرا ببعيرين فأعطاه أحدهما وقال : آتيك بالآخر غدا رهوا إن شاء الله ) وصله عبد الرزاق من طريق مطرف بن عبد الله عنه ، وقوله : " رهوا " بفتح الراء وسكون الهاء أي : سهلا ، والرهو السير السهل ، والمراد به هنا أن يأتيه به سريعا من غير مطل .
قوله : ( وقال ابن المسيب : لا ربا في الحيوان البعير بالبعيرين والشاة بالشاتين إلى أجل ) أما قول سعيد فوصله مالك عن ابن شهاب عنه : " لا ربا في الحيوان " ووصله ابن أبي شيبة من طريق أخرى عن الزهري عنه : " لا بأس بالبعير بالبعيرين نسيئة " .
قوله : ( وقال ابن سيرين : لا بأس ببعير ببعيرين ودرهم بدرهم نسيئة ) كذا في معظم الروايات ، ووقع في بعضها ودرهم بدرهمين نسيئة وهو خطأ والصواب درهم بدرهم ، وقد وصله عبد الرزاق من طريق أيوب عنه بلفظ : " لا بأس بعير ببعيرين ودرهم بدرهم نسيئة ، فإن كان أحد البعيرين نسيئة فهو مكروه " وروى nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور من طريق يونس عنه أنه كان لا يرى بأسا بالحيوان بالحيوان يدا بيد أو الدراهم نسيئة ، ويكره أن تكون الدراهم نقدا والحيوان نسيئة .
قوله : ( كان في السبي صفية فصارت إلى دحية ثم صارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ) كذا أورده مختصرا وأشار بذلك إلى ما وقع في بعض طرقه مما يناسب ترجمته أنه - صلى الله عليه وسلم - عوض دحية عنها بسبعة أرؤس ، وهو عند مسلم من طريق حماد بن ثابت ، وللمصنف من وجه آخر كما سيأتي " فقال لدحية خذ جارية من السبي غيرها " قال ابن بطال : ينزل تبديلها بجارية غير معينة يختارها منزلة بيع جارية بجارية نسيئة ، وسيأتي الكلام على قصة صفية هذه مستوفى في غزوة خيبر إن شاء الله تعالى .