2117 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل عن nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة بن كهيل عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رضي الله عنه قال nindex.php?page=hadith&LINKID=652078باع النبي صلى الله عليه وسلم المدبر حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو سمع nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول باعه رسول الله صلى الله عليه وسلم
قوله : ( باب بيع المدبر ) أي : الذي علق مالكه عتقه بموت مالكه ، سمي بذلك لأن الموت دبر الحياة أو لأن فاعله دبر أمر دنياه وآخرته : أما دنياه فباستمراره على الانتفاع بخدمة عبده ، وأما آخرته فبتحصيل ثواب العتق ، وهو راجع إلى الأول ؛ لأن تدبير الأمر مأخوذ من النظر في العاقبة فيرجع إلى دبر الأمر وهو آخره . وقد أعاد المصنف هذه الترجمة في كتاب العتق وضرب عليها في نسخة الصغاني وصارت أحاديثها داخلة في بيع الرقيق وتوجيهها واضح ، وكذا هو في رواية النسفي . وأورد المصنف فيه حديثين كل منهما من طريقين : الأول حديث جابر في بيع المدبر .
قوله : ( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل ) هو ابن أبي خالد ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء هو ابن أبي رباح ، وفي الإسناد ثلاثة من التابعين في نسق : إسماعيل وسلمة nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ، فإسماعيل وسلمة قرينان من صغار التابعين nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء من أوساطهم .
( تنبيهات ) : الأول : اتفقت الطرق على أن ثمنه ثمانمائة درهم ، إلا ما أخرجه أبو داود من طريق هشيم عن إسماعيل قال : " سبعمائة أو تسعمائة " . الثاني : وجدت لوكيع في حديث الباب إسنادا آخر أخرجه ابن ماجه من طريق أبي عبد الرحمن الأدرمي عنه عن nindex.php?page=showalam&ids=12114أبي عمرو بن العلاء عن عطاء مثل لفظ حديث الباب [ ص: 493 ] مختصرا . الثالث : وقع في رواية الأوزاعي عن عطاء عند أبي داود زيادة في آخر الحديث وهو nindex.php?page=hadith&LINKID=887525 " أنت أحق بثمنه والله أغنى عنه " .
قوله : ( عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو ) هو ابن دينار ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي في مسنده " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار " .
قوله : ( باعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ) هكذا أخرجه أيضا مختصرا ولم يذكر من يعود الضمير عليه ، وقد أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه عن سفيان فزاد في آخره " يعني : المدبر " وأخرجه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=12508وأبي بكر بن أبي شيبة جميعا عن سفيان بلفظ : " nindex.php?page=hadith&LINKID=887526دبر رجل من الأنصار غلاما له لم يكن له مال غيره فباعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فاشتراه ابن النحام عبدا قبطيا مات عام أول في إمارة ابن الزبير " وهكذا أخرجه أحمد عن سفيان بتمامه نحوه ، وقد أخرجه المصنف في كفارات الأيمان من طريق حماد بن زيد عن عمرو نحوه ، ولم يقل : " في إمارة ابن الزبير " ولا عين الثمن ، قال القرطبي وغيره : اتفقوا على مشروعية التدبير ، واتفقوا على أنه من الثلث ، غير الليث nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر فإنهما قالا : من رأس المال ، واختلفوا هل هو عقد جائز أو لازم ، فمن قال لازم منع التصرف فيه إلا بالعتق ، ومن قال جائز أجاز ، وبالأول قال مالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي والكوفيون ، وبالثاني قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأهل الحديث ، وحجتهم حديث الباب ، ولأنه تعليق للعتق بصفة انفرد السيد بها فيتمكن من بيعه كمن علق عتقه بدخول الدار مثلا ، ولأن من أوصى بعتق شخص جاز له بيعه باتفاق فيلحق به جواز بيع المدبر ؛ لأنه في معنى الوصية ، وقيد الليث الجواز بالحاجة وإلا فيكره ، وأجاب الأول بأنها قضية عين لا عموم لها فيحمل على بعض الصور ، وهو اختصاص الجواز بما إذا كان عليه دين ، وهو مشهور مذهب أحمد والخلاف في مذهب مالك أيضا .
وأجاب بعض المالكية عن الحديث بأنه - صلى الله عليه وسلم - رد تصرف هذا الرجل لكونه لم يكن له مال غيره فيستدل به على رد تصرف من تصدق بجميع ماله ، وادعى بعضهم أنه - صلى الله عليه وسلم - إنما باع خدمة المدبر لا رقبته ، واحتج بما رواه ابن فضيل عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر أنه - صلى الله عليه وسلم - قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=887527لا بأس ببيع خدمة المدبر " أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ورجال إسناده ثقات ، إلا أنه اختلف في وصله وإرساله ، ولو صح لم يكن فيه حجة إذ لا دليل فيه على أن البيع الذي وقع في قصة المدبر الذي اشتراه نعيم بن النحام كان في منفعته دون رقبته .