[ ص: 494 ] الحديث الثاني حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وزيد بن خالد في بيع الأمة إذا زنت ، وقد تقدمت الإشارة إليه في " باب بيع العبد الزاني " وأورده هنا من وجه آخر عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، ووجه دخوله في هذا الباب عموم الأمر ببيع الأمة إذا زنت ، فيشمل ما إذا كانت مدبرة أو غير مدبرة فيؤخذ منه جواز بيع المدبر في الجملة ، وأما ما وقع في رواية النسفي وفي نسخة الصغاني فلا يحتاج إلى اعتذار .