باب هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها ولم ير الحسن بأسا أن يقبلها أو يباشرها وقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما إذا وهبت الوليدة التي توطأ أو بيعت أو عتقت فليستبرأ رحمها بحيضة ولا تستبرأ العذراء وقال عطاء لا بأس أن يصيب من جاريته الحامل ما دون الفرج وقال الله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم
قوله : ( ولم ير الحسن بأسا أن يقبلها أو يباشرها ) وصله ابن أبي شيبة من طريق يونس بن عبيدة عنه قال : وكان ابن سيرين يكره ذلك . وروى عبد الرزاق من وجه آخر عن الحسن قال : يصيب ما دون الفرج ، قال الداودي : قول الحسن إن كان في المسبية صواب . وتعقبه ابن التين بأنه لا فرق في الاستبراء بين المسبية وغيرها .
قوله : ( وقال ابن عمر : إذا وهبت الوليدة التي توطأ أو بيعت أو عتقت فليستبرأ رحمها بحيضة ، ولا تستبرأ العذراء ) أما قوله الأول فوصله ابن أبي شيبة من طريق عبد الله عن نافع عنه ، وأما قوله : " ولا تستبرأ العذراء " فوصله عبد الرزاق من طريق أيوب عن نافع عنه ، وكأنه يرى أن البكارة تمنع الحمل أو تدل على عدمه أو عدم الوطء وفيه نظر ، وعلى تقديره ففي الاستبراء شائبة تعبد ، ولهذا تستبرأ التي أيست من الحيض .