2121 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه nindex.php?page=hadith&LINKID=652082سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه قال أبو عاصم حدثنا عبد الحميد حدثنا يزيد كتب إلي عطاء سمعت nindex.php?page=showalam&ids=36جابرا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
قوله : ( باب بيع الميتة والأصنام ) أي : تحريم ذلك ، والميتة بفتح الميم ما زالت عنه الحياة لا بذكاة شرعية ، والميتة بالكسر الهيئة وليست مرادا هنا ، ونقل ابن المنذر وغيره الإجماع على تحريم بيع الميتة ، ويستثنى من ذلك السمك والجراد . والأصنام جمع صنم قال الجوهري : هو الوثن ، وقال غيره : الوثن ما له جثة ، والصنم ما كان مصورا ، فبينهما عموم وخصوص وجهي ، فإن كان مصورا فهو وثن وصنم .
قوله : ( عن عطاء ) بين في الرواية المعلقة تلو هذه الرواية المتصلة أن يزيد بن أبي حبيب لم يسمعه من عطاء وإنما كتب به إليه ، وليزيد فيه إسناد آخر ذكره أبو حاتم في " العلل " من طريق حاتم بن إسماعيل عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن عمرو بن الوليد بن عبيدة عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص ، قال ابن أبي حاتم : سألت أبي عنه فقال : قد رواه محمد بن إسحاق عن يزيد عن عطاء ، ويزيد لم يسمع من عطاء ولا أعلم أحدا من المصريين رواه عن يزيد متابعا nindex.php?page=showalam&ids=16318لعبد الحميد بن جعفر ، فإن كان حفظه فهو صحيح لأن محله الصدق . قلت : قد اختلف فيه على عبد الحميد ، ورواية أبي عاصم عنه الموافقة لرواية غيره عن يزيد أرجح فتكون رواية حاتم بن إسماعيل شاذة .
قوله : ( عن جابر ) في رواية أحمد عن nindex.php?page=showalam&ids=15697حجاج بن محمد عن الليث بسنده : " سمعت nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله بمكة " .
قوله : ( وهو بمكة عام الفتح ) فيه بيان تاريخ ذلك; وكان ذلك في رمضان سنة ثمان من الهجرة ، ويحتمل أن يكون التحريم وقع قبل ذلك ثم أعاده - صلى الله عليه وسلم - ليسمعه من لم يكن سمعه .
قوله : ( إن الله ورسوله حرم ) هكذا وقع في الصحيحين بإسناد الفعل إلى ضمير الواحد وكان الأصل [ ص: 496 ] " حرما " فقال القرطبي : إنه - صلى الله عليه وسلم - تأدب فلم يجمع بينه وبين اسم الله في ضمير الاثنين ؛ لأنه من نوع ما رد به على الخطيب الذي قال : " ومن يعصهما " كذا قال ، ولم تتفق الرواة في هذا الحديث على ذلك فإن في بعض طرقه في الصحيح : " إن الله حرم " ليس فيه " ورسوله " وفي رواية لابن مردويه من وجه آخر عن الليث : " إن الله ورسوله حرما " وقد صح حديث أنس في النهي عن أكل الحمر الأهلية : " إن الله ورسوله ينهيانكم " ووقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في هذا الحديث " ينهاكم " والتحقيق جواز الإفراد في مثل هذا ، ووجهه الإشارة إلى أن أمر النبي ناشئ عن أمر الله ، وهو نحو قوله : والله ورسوله أحق أن يرضوه والمختار في هذا أن الجملة الأولى حذفت لدلالة الثانية عليها ، والتقدير عند nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه : والله أحق أن يرضوه ، ورسوله أحق أن يرضوه ، وهو كقول الشاعر :
نحن بما عندنا وأنت بما عن دك راض والرأي مختلف
وقيل : " أحق أن يرضوه " خبر عن الاسمين ؛ لأن الرسول تابع لأمر الله .
قوله : ( فقيل : يا رسول الله ) لم أقف على تسمية القائل ، وفي رواية عبد الحميد الآتية " فقال رجل " .
قوله : ( أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس ) أي : فهل يحل بيعها لما ذكر من المنافع فإنها مقتضية لصحة البيع .
قوله : ( فقال : لا ، هو حرام ) أي : البيع ، هكذا فسره بعض العلماء nindex.php?page=showalam&ids=13790كالشافعي ومن اتبعه ، ومنهم من حمل قوله : " وهو حرام " على الانتفاع فقال : يحرم الانتفاع بها وهو قول أكثر العلماء ، فلا ينتفع من الميتة أصلا عندهم إلا ما خص بالدليل وهو الجلد المدبوغ ، واختلفوا فيما يتنجس من الأشياء الطاهرة فالجمهور على الجواز ، وقال أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12873وابن الماجشون : لا ينتفع بشيء من ذلك ، واستدل nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي على جواز الانتفاع بإجماعهم على أن من ماتت له دابة ساغ له إطعامها لكلاب الصيد فكذلك يسوغ دهن السفينة بشحم الميتة ولا فرق .
والعلة في منع بيع الأصنام عدم المنفعة المباحة ، فعلى هذا إن كانت بحيث إذا كسرت ينتفع برضاضها جاز بيعها عند بعض العلماء من الشافعية وغيرهم ، والأكثر على المنع حملا للنهي على ظاهره ، والظاهر أن النهي عن بيعها للمبالغة في التنفير عنها ، ويلتحق بها في الحكم الصلبان التي تعظمها النصارى ويحرم نحت جميع ذلك وصنعته ، وأجمعوا على تحريم بيع الميتة والخمر والخنزير إلا ما تقدمت الإشارة إليه في " باب تحريم الخمر " ولذلك رخص بعض العلماء في القليل من شعر الخنزير للخرز حكاه ابن المنذر عن الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف وبعض المالكية ، فعلى هذا فيجوز بيعه ، ويستثنى من الميتة عند بعض العلماء ما لا تحله الحياة كالشعر والصوف والوبر فإنه طاهر فيجوز بيعه وهو قول أكثر المالكية والحنفية ، وزاد بعضهم العظم والسن والقرن والظلف ، وقال بنجاسة الشعور الحسن nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي . ولكنها تطهر عندهم بالغسل ، وكأنها متنجسة عندهم بما يتعلق بها من رطوبات الميتة لا نجسة العين ، ونحوه قول ابن القاسم في عظم الفيل إنه يطهر إذا سلق بالماء ، وقد تقدم كثير من مباحث هذا الحديث في " باب لا يذاب شحم الميتة " .