الحكم الثاني مهر البغي وهو ما تأخذه الزانية على الزنا سماه مهرا مجازا ، والبغي بفتح الموحدة وكسر المعجمة وتشديد التحتانية وهو فعيل بمعنى فاعلة ، وجمع البغي بغايا ، والبغاء بكسر أوله الزنا والفجور ، وأصل البغاء الطلب غير أنه أكثر ما يستعمل في الفساد ، واستدل به على أن الأمة إذا أكرهت على الزنا فلا مهر لها ، وفي وجه للشافعية يجب للسيد .
الحكم الرابع حلوان الكاهن ، وهو حرام بالإجماع لما فيه من أخذ العوض على أمر باطل ، وفي معناه التنجيم والضرب بالحصى ، وغير ذلك مما يتعاناه العرافون من استطلاع الغيب ، والحلوان مصدر حلوته حلوانا إذا أعطيته ، وأصله من الحلاوة شبه بالشيء الحلو من حيث إنه يأخذه سهلا بلا كلفة ولا مشقة يقال : حلوته إذا أطعمته الحلو ، والحلوان أيضا الرشوة ، والحلوان أيضا أخذ الرجل مهر ابنته لنفسه . وسيأتي الكلام على الكهانة وأصلها وحكمها في أواخر كتاب الطب من هذا الكتاب ، إن شاء الله تعالى .
الحكم الخامس ثمن الدم ، واختلف [ ص: 499 ] في المراد به فقيل : أجرة الحجامة ، وقيل : هو على ظاهره ، والمراد تحريم بيع الدم كما حرم بيع الميتة والخنزير ، وهو حرام إجماعا ، أعني بيع الدم وأخذ ثمنه ، وسيأتي الكلام على حكم أجرة الحجام في الإجارة ، إن شاء الله تعالى .