[ ص: 500 ] قوله : ( بسم الله الرحمن الرحيم . كتاب السلم . باب السلم في كيل معلوم ) كذا في رواية المستملي ، والبسملة متقدمة عنده ومتوسطة في رواية الكشميهني بين كتاب وباب ، وحذف النسفي كتاب السلم وأثبت الباب وأخر البسملة عنه . والسلم - بفتحتين - السلف وزنا ومعنى . وذكر nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي أن السلف لغة أهل العراق والسلم لغة أهل الحجاز ، وقيل : السلف تقديم رأس المال ، والسلم تسليمه في المجلس . فالسلف أعم . والسلم شرعا : بيع موصوف في الذمة ، ومن قيده بلفظ السلم زاده في الحد ، ومن زاد فيه ببدل يعطى عاجلا فيه نظر ؛ لأنه ليس داخلا في حقيقته . واتفق العلماء على مشروعيته إلا ما حكي عن ابن المسيب . واختلفوا في بعض شروطه . واتفقوا على أنه يشترط له ما يشترط للبيع ، وعلى تسليم رأس المال في المجلس . واختلفوا هل هو عقد غرر جوز للحاجة أم لا؟ وقول المصنف : " باب السلم في كيل معلوم " أي : فيما يكال ، واشتراط تعيين الكيل فيما يسلم فيه من المكيل متفق عليه من أجل اختلاف المكاييل ، إلا أن لا يكون في البلد سوى كيل واحد فإنه ينصرف إليه عند الإطلاق . ثم أورد حديث ابن عباس مرفوعا " nindex.php?page=hadith&LINKID=887558من أسلف في شيء " الحديث من طريق nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية ، وفي الباب الذي بعده من طريق ابن عيينة ، كلاهما عن ابن أبي نجيح ، وذكره بعد من طرق أخرى عنه ، ومداره على عبد الله بن كثير وقد اختلف فيه ؛ فجزم القابسي وعبد الغني والمزي بأنه المكي القاري المشهور ، وجزم الكلاباذي nindex.php?page=showalam&ids=13312وابن طاهر والدمياطي بأنه ابن كثير بن المطلب بن أبي وداعة السهمي ، وكلاهما ثقة ، والأول أرجح فإنه مقتضى صنيع المصنف في تاريخه ، وأبو المنهال شيخه هو عبد الرحمن بن مطعم الذي تقدمت روايته قريبا عن البراء nindex.php?page=showalam&ids=68وزيد بن أرقم .
[ ص: 501 ] قوله : ( عامين أو ثلاثة شك nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل ) يعني : ابن علية ، ولم يشك سفيان فقال : " وهم يسلفون في التمر السنتين والثلاث " وقوله : عامين وقوله : السنتين منصوب إما على نزع الخافض أو على المصدر .
قوله : ( من سلف في تمر ) كذا nindex.php?page=showalam&ids=13382لابن علية بالتشديد ، وفي رواية ابن عيينة : " nindex.php?page=hadith&LINKID=887558من أسلف في شيء " وهي أشمل ، وقوله : " ووزن معلوم " الواو بمعنى أو ، والمراد اعتبار الكيل فيما يكال والوزن فيما يوزن .
قوله : ( حدثنا محمد أخبرنا إسماعيل ) هو ابن علية ، واختلف في محمد فقال الجياني : لم أره منسوبا ، وعندي أنه ابن سلام وبه جزم الكلاباذي ، زاد السفيانان : " إلى أجل معلوم " وسيأتي البحث فيه في بابه .