2126 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16222صدقة أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح عن nindex.php?page=showalam&ids=16456عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما قال nindex.php?page=hadith&LINKID=652086قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث فقال من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16604علي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان قال حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح وقال فليسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح عن nindex.php?page=showalam&ids=16456عبد الله بن كثير عن أبي المنهال قال سمعت nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما يقول قدم النبي صلى الله عليه وسلم وقال في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم
قوله : ( باب السلم في وزن معلوم ) أي : فيما يوزن ، وكأنه يذهب إلى أن ما يوزن لا يسلم فيه مكيلا وبالعكس ، وهو أحد الوجهين ، والأصح عند الشافعية الجواز ، وحمله إمام الحرمين على ما يعد الكيل في مثله ضابطا ، واتفقوا على اشتراط تعيين الكيل فيما يسلم فيه من المكيل كصاع الحجاز وقفيز العراق وإردب [ ص: 502 ] مصر ، بل مكاييل هذه البلاد في نفسها مختلفة فإذا أطلق صرف إلى الأغلب . وأورد فيه حديثين : أحدهما حديث ابن عباس الماضي في الباب قبله ذكره عن ثلاثة من مشايخه حدثوه به عن ابن عيينة ، قال في الأولى : " nindex.php?page=hadith&LINKID=887558من أسلف في شيء ففي كيل معلوم " الحديث ، وقال في الثانية : " nindex.php?page=hadith&LINKID=887558من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم " ولم يذكر الوزن ، وذكره في الثالثة . وصرح في الطريق الأولى بالإخبار بين ابن عيينة nindex.php?page=showalam&ids=16406وابن أبي نجيح ، وقوله : " في شيء " أخذ منه جواز السلم في الحيوان إلحاقا للعدد بالكيل المخالف فيه الحنفية ، وسيأتي القول بصحته عن الحسن بعد ثلاثة أبواب . ثانيهما حديث ابن أبي أوفى .