صفحة جزء
باب السلم في وزن معلوم

2126 حدثنا صدقة أخبرنا ابن عيينة أخبرنا ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث فقال من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم حدثنا علي حدثنا سفيان قال حدثني ابن أبي نجيح وقال فليسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم حدثنا قتيبة حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول قدم النبي صلى الله عليه وسلم وقال في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم
قوله : ( باب السلم في وزن معلوم ) أي : فيما يوزن ، وكأنه يذهب إلى أن ما يوزن لا يسلم فيه مكيلا وبالعكس ، وهو أحد الوجهين ، والأصح عند الشافعية الجواز ، وحمله إمام الحرمين على ما يعد الكيل في مثله ضابطا ، واتفقوا على اشتراط تعيين الكيل فيما يسلم فيه من المكيل كصاع الحجاز وقفيز العراق وإردب [ ص: 502 ] مصر ، بل مكاييل هذه البلاد في نفسها مختلفة فإذا أطلق صرف إلى الأغلب . وأورد فيه حديثين : أحدهما حديث ابن عباس الماضي في الباب قبله ذكره عن ثلاثة من مشايخه حدثوه به عن ابن عيينة ، قال في الأولى : " من أسلف في شيء ففي كيل معلوم " الحديث ، وقال في الثانية : " من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم " ولم يذكر الوزن ، وذكره في الثالثة . وصرح في الطريق الأولى بالإخبار بين ابن عيينة وابن أبي نجيح ، وقوله : " في شيء " أخذ منه جواز السلم في الحيوان إلحاقا للعدد بالكيل المخالف فيه الحنفية ، وسيأتي القول بصحته عن الحسن بعد ثلاثة أبواب . ثانيهما حديث ابن أبي أوفى .

التالي السابق


الخدمات العلمية