2131 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11928أبو الوليد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16718عمرو عن nindex.php?page=showalam&ids=11827أبي البختري قال سألت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما nindex.php?page=hadith&LINKID=652090عن السلم في النخل فقال نهي عن بيع النخل حتى يصلح وعن بيع الورق نساء بناجز وسألت nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن السلم في النخل فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه أو يأكل منه وحتى يوزن
[ ص: 505 ] قوله : ( باب السلم في النخل ) أي : في ثمر النخل .
قوله : ( فقال ) أي : ابن عمر ( نهى عن بيع النخل حتى يصلح ) أي : نهى عن بيع ثمر النخل ، واتفقت الروايات في هذا الموضع على أنه " نهي " على البناء للمجهول ، واختلف في الرواية الثانية وهي رواية غندر : فعند أبي ذر nindex.php?page=showalam&ids=11925وأبي الوقت : " فقال : نهى عمر عن بيع الثمر " الحديث وفي رواية غيرهما : " نهى النبي صلى الله عليه وسلم " واقتصر مسلم على حديث ابن عباس .
قوله : ( وعن بيع الورق ) أي : بالذهب نسيئة كما في الرواية الثانية .