2133 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16967محمد بن سلام حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17390يعلى حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم عن nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قالت nindex.php?page=hadith&LINKID=652092اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودي بنسيئة ورهنه درعا له من حديد
[ ص: 506 ] قوله : ( باب الكفيل في السلم ) أورد فيه حديث عائشة : nindex.php?page=hadith&LINKID=887561اشترى النبي - صلى الله عليه وسلم - طعاما من يهودي نسيئة ورهنه درعا من حديد ثم ترجم له " باب الرهن في السلم " وهو ظاهر فيه ، وأما الكفيل فقال nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي : ليس في هذا الحديث ما ترجم به ، ولعله أراد إلحاق الكفيل بالرهن ؛ لأنه حق ثبت الرهن به فيجوز أخذ الكفيل فيه . قلت : هذا الاستنباط بعينه سبق إليه nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي راوي الحديث ، وإلى ذلك أشار nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الترجمة ، فسيأتي في الرهن " عن مسدد عن عبد الواحد عن الأعمش قال : تذاكرنا عند إبراهيم الرهن والكفيل في السلف ، فذكر إبراهيم هذا الحديث " فوضح أنه هو المستنبط لذلك ، وأن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أشار بالترجمة إلى ما ورد في بعض طرق الحديث على عادته . وفي الحديث الرد على من قال : إن الرهن في السلم لا يجوز ، وقد أخرج nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من طريق ابن نمير عن الأعمش : " أن رجلا قال nindex.php?page=showalam&ids=12354لإبراهيم النخعي إن سعيد بن جبير يقول : إن الرهن في السلم هو الربا المضمون ، فرد عليه إبراهيم بهذا الحديث " وسيأتي بقية الكلام على هذا الحديث في كتاب الرهن ، إن شاء الله تعالى .