بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الشفعة باب الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة
2138 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16496عبد الواحد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال nindex.php?page=hadith&LINKID=652097قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة
[ ص: 509 ] قوله : ( كتاب الشفعة . بسم الله الرحمن الرحيم . السلم في الشفعة ) كذا للمستملي وسقط ما سوى البسملة للباقين ، وثبت للجميع " باب الشفعة فيما لم يقسم " . والشفعة بضم المعجمة وسكون الفاء وغلط من حركها ، وهي مأخوذة لغة من الشفع وهو الزوج ، وقيل : من الزيادة ، وقيل : من الإعانة . وفي الشرع : انتقال حصة شريك إلى شريك كانت انتقلت إلى أجنبي بمثل العوض المسمى . ولم يختلف العلماء في مشروعيتها إلا ما نقل عن أبي بكر الأصم من إنكارها .
قوله : ( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16496عبد الواحد ) هو ابن زياد ، وقد تقدمت الإشارة إلى روايته في " باب بيع الأرض " من كتاب البيوع ، والاختلاف في قوله : ( كل ما لم يقسم ) أو " nindex.php?page=hadith&LINKID=887564كل مال لم يقسم " واللفظ الأول يشعر باختصاص الشفعة بما يكون قابلا للقسمة بخلاف الثاني .
[ ص: 510 ] قال عياض : لو اقتصر في الحديث على القطعة الأولى لكانت فيه دلالة على سقوط شفعة الجوار ، ولكن أضاف إليها صرف الطرق ، والمترتب على أمرين لا يلزم منه ترتبه على أحدهما . واستدل به على عدم دخول الشفعة فيما لا يقبل القسمة ، وعلى ثبوتها لكل شريك . وعن أحمد لا شفعة لذمي . وعن الشعبي : لا شفعة لمن لم يسكن المصر .
( تنبيهان ) : الأول اختلف على الزهري في هذا الإسناد فقال مالك عنه عن أبي سلمة nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب مرسلا كذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وغيره ، ورواه أبو عاصم nindex.php?page=showalam&ids=15136والماجشون عنه ، فوصله بذكر nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن الزهري كذلك لكن قال عنهما أو عن أحدهما أخرجه أبو داود ، والمحفوظ روايته عن أبي سلمة عن جابر موصولا وعن ابن المسيب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلا وما سوى ذلك شذوذ ممن رواه . ويقوي طريقه عن أبي سلمة عن جابر متابعة nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير له عن أبي سلمة عن جابر ثم ساقه كذلك . الثاني : حكى ابن أبي حاتم عن أبيه أن قوله : " فإذا وقعت الحدود . . . إلخ " مدرج من كلام جابر ، وفيه نظر ؛ لأن الأصل أن كل ما ذكر في الحديث فهو منه حتى يثبت الإدراج بدليل ، وقد نقل صالح بن أحمد عن أبيه أنه رجح رفعها .