قوله : ( كتاب الإجارة . بسم الله الرحمن الرحيم . في الإجارات ) كذا في رواية المستملي ، وسقط للنسفي قوله : " في الإجارات " وسقط للباقين " كتاب الإجارة " والإجارة بكسر أوله على المشهور وحكي ضمها ، وهي لغة الإثابة يقال آجرته بالمد وغير المد إذا أثبته ، واصطلاحا تمليك منفعة رقبة بعوض .
قوله : ( باب استئجار الرجل الصالح ، وقول الله تعالى : إن خير من استأجرت القوي الأمين ) في رواية أبي ذر " وقال الله " وأشار بذلك إلى قصة موسى - عليه السلام - مع ابنة شعيب ، وقد روى ابن جرير من طريق شعيب الجبئي بفتح الجيم والموحدة بعدها همزة مقصورا أنه قال : اسم المرأة التي تزوجها موسى صفورة واسم أختها ليا ، وكذا روي من طريق ابن إسحاق إلا أنه قال : اسم أختها شرقا وقيل : ليا . وقال غيره : إن اسمهما ، صفورا وعبرا ، وأنهما كانتا توأما ، وذكر ابن جرير اختلافا في أن أباهما هل هو شعيب [ ص: 515 ] النبي أو ابن أخيه أو آخر اسمه يثرون أو يثرى أقوال لم يرجح منها شيئا . وروي من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : إن خير من استأجرت القوي الأمين قال قوي فيما ولي أمين فيما استودع . وروي من طريق ابن عباس ومجاهد في آخرين أن أباها سألها عما رأت من قوته وأمانته فذكرت قوته في حال السقي وأمانته في غض طرفه عنها وقوله لها : امشي خلفي ودليني على الطريق ، وهذا أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناد صحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب وزاد فيه : " فزوجه وأقام موسى معه يكفيه >[1] ويعمل له في رعاية غنمه " .
قوله : ( والخازن الأمين ومن لم يستعمل من أراده ) ثم أورد في الباب من طريق nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري حديث : الخازن الأمين أحد المتصدقين . وحديثه الآخر في قصة الرجلين اللذين جاءا يطلبان من النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يستعملهما ، والأول قد مضى الكلام عليه في الزكاة ، والثاني سيأتي شرحه مستوفى في كتاب الأحكام . قال nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي : ليس في الحديثين جميعا معنى الإجارة . وقال الداودي : ليس حديث الخازن الأمين من هذا الباب ؛ لأنه لا ذكر للإجارة فيه . وقال ابن التين : وإنما أراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أن الخازن لا شيء له في المال وإنما هو أجير . وقال ابن بطال إنما أدخله في هذا الباب لأن من استؤجر على شيء فهو أمين فيه ، وليس عليه في شيء منه ضمان إن فسد أو تلف إلا إن كان ذلك بتضييعه ا هـ . وقال الكرماني : دخول هذا الحديث في باب الإجارة للإشارة إلى أن خازن مال الغير كالأجير لصاحب المال ، وأما دخول الحديث الثاني في الإجارة فظاهر من جهة أن الذي يطلب العمل إنما يطلبه غالبا لتحصيل الأجرة التي شرعت للعامل ، والعمل المطلوب يشمل العمل على الصدقة في جمعها وتفرقتها في وجهها وله سهم منها كما قال الله تعالى : والعاملين عليها فدخوله في الترجمة من جهة طلب الرجلين أن يستعملهما النبي - صلى الله عليه وسلم - على الصدقة أو غيرها ويكون لهما على ذلك أجرة معلومة .