باب إذا استأجر أجيرا على أن يقيم حائطا يريد أن ينقض جاز
2147 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12396إبراهيم بن موسى أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17248هشام بن يوسف أن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرهم قال أخبرني يعلى بن مسلم nindex.php?page=showalam&ids=16666وعمرو بن دينار عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير يزيد أحدهما على صاحبه وغيرهما قال قد سمعته يحدثه عن سعيد قال قال لي nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما حدثني nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب قال nindex.php?page=hadith&LINKID=652106قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقا فوجدا جدارا يريد أن ينقض قال nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بيده هكذا ورفع يديه فاستقام قال يعلى حسبت أن سعيدا قال فمسحه بيده فاستقام لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال سعيد أجرا نأكله
قوله : ( باب إذا استأجر أجيرا ) في رواية غير أبي ذر : " من استأجر " .
[ ص: 520 ] قوله : ( فبين له الأجل ) في رواية الأصيلي : " الأجر " بسكون الجيم وبالراء ، والأولى أوجه .
قوله : ( ولم يبين العمل ) أي : هل يصح ذلك أم لا؟ وقد مال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري إلى الجواز ؛ لأنه احتج لذلك فقال لقوله تعالى : إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين الآية ، ولم يفصح مع ذلك بالجواز لأجل الاحتمال ، ووجه الدلالة منه أنه لم يقع في سياق القصة المذكورة بيان العمل ، وإنما فيه أن موسى أجر نفسه من والد المرأتين ، ثم إنما تتم الدلالة بذلك إذا قلنا إن شرع من قبلنا شرع لنا إذا ورد شرعنا بتقريره ، وقد احتج nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بهذه الآية على مشروعية الإجارة فقال : ذكر الله - سبحانه وتعالى - أن نبيا من أنبيائه أجر نفسه حججا مسماة ملك بها بضع امرأة; وقيل : استأجره على أن يرعى له . قال المهلب : ليس في الآية دليل على جهالة العمل في الإجارة ؛ لأن ذلك كان معلوما بينهم وإنما حذف ذكره للعلم به . وتعقبه ابن المنير بأن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري لم يرد جواز أن يكون العمل مجهولا وإنما أراد أن التنصيص على العمل باللفظ ليس مشروطا ، وأن المتبع المقاصد لا الألفاظ ويحتمل أن يكون المصنف أشار إلى حديث عتبة بن الندر بضم النون وتشديد المهملة قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=887579كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن موسى أجر نفسه ثمان سنين أو عشرا على عفة فرجه وطعام بطنه " أخرجه ابن ماجه وفي إسناده ضعف ، فإنه ليس فيه بيان العمل من قبل موسى ، وقد أبعد من جوز أن يكون المهر شيئا آخر غير الرعي ، وإنما أراد شعيب أن يكون يرعى غنمه هذه المدة ويزوجه ابنته فذكر له الأمرين ، وعلق التزويج على الرعية على وجه المعاهدة لا على وجه المعاقدة ، فاستأجره لرعي غنمه بشيء معلوم بينهما ثم أنكحه ابنته بمهر معلوم بينهما .
قوله : ( يأجر ) بضم الجيم ( فلانا ) أي : ( يعطيه أجرا ) هذا ذكره المصنف تفسيرا لقوله تعالى : على أن تأجرني وبذلك جزم أبو عبيدة في " المجاز " ، وتعقبه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي بأن معنى الآية في قوله : على أن تأجرني أي : تكون لي أجيرا ، والتقدير على أن تأجرني نفسك .
قوله : ( ومنه في التعزية آجرك الله ) هو من قول أبي عبيدة أيضا وزاد : " يأجرك أي : يثيبك " وكأنه نظر إلى أصل المادة وإن كان المعنى في الأجر والأجرة مختلفا .
[ ص: 521 ] قوله : ( باب إذا استأجر أجيرا على أن يقيم حائطا يريد أن ينقض جاز ) أورد فيه طرفا من حديث أبي بن كعب في قصة موسى والخضر ، وقد أورده مستوفى في التفسير بهذا الإسناد ويأتي الكلام عليه مبينا هناك إن شاء الله تعالى . وإنما يتم الاستدلال بهذه القصة إذا قلنا : إن شرع من قبلنا شرع لنا لقول موسى : لو شئت لاتخذت عليه أجرا أي : لو تشارطت على عمله بأجرة معينة لنفعنا ذلك . قال ابن المنير : وقصد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أن الإجارة تضبط بتعين العمل كما تضبط بتعين الأجل .