[ ص: 527 ] قوله : ( باب من آجر نفسه ليحمل على ظهره ثم تصدق به ) في رواية الكشميهني : " ثم تصدق منه " وقوله : " وأجر الحمال " أي : وباب أجر الحمال .
قوله : ( حدثنا أبي ) هو الأموي صاحب المغازي . وقوله : " عن nindex.php?page=showalam&ids=16115شقيق " هو أبو وائل ، وقوله : " فيحامل " أي : يطلب أي : يحمل بالأجرة ، وقوله : " بالمد " أي : يحمل المتاع بالأجرة ، وهي مد من طعام ، والمحاملة مفاعلة وهي تكون بين اثنين ، والمراد هنا أن الحمل من أحدهما والأجرة من الآخر كالمساقاة والمزارعة ، ووقع nindex.php?page=showalam&ids=15397للنسائي من طريق منصور عن أبي وائل : " nindex.php?page=hadith&LINKID=887589ينطلق أحدنا إلى السوق فيحمل على ظهره " .
قوله : ( وأن لبعضهم لمائة ألف ) هذه اللام للتأكيد وهي ابتدائية لدخولها على اسم إن وتقدم الخبر وهي كقوله تعالى : إن في ذلك لعبرة ومراده أن ذلك في الوقت الذي حدث به ، وقد تقدم في الزكاة بلفظ : " وإن لبعضهم اليوم مائة ألف " زاد nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : " وما كان له يومئذ درهم " أي : في الوقت الذي كان يحمل فيه .
قوله : ( قال ما نراه إلا نفسه ) بين ابن ماجه من طريق زائدة عن الأعمش أن قائل ذلك هو أبو وائل الراوي للحديث عن أبي مسعود ، وقد تقدم شرح هذا الحديث في كتاب الزكاة .