باب أجر السمسرة ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأسا وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لا بأس أن يقول بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك وقال ابن سيرين إذا قال بعه بكذا فما كان من ربح فهو لك أو بيني وبينك فلا بأس به وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم
2154 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16496عبد الواحد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس عن nindex.php?page=showalam&ids=16248أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما nindex.php?page=hadith&LINKID=652113نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الركبان ولا يبيع حاضر لباد قلت يا ابن عباس ما قوله لا يبيع حاضر لباد قال لا يكون له سمسارا
قوله : ( باب أجر السمسرة ) أي : حكمه وهي بمهملتين .
قوله : ( ولم ير ابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأسا ) أما قول ابن سيرين وإبراهيم فوصله ابن أبي شيبة عنهما بلفظ : " لا بأس بأجر السمسار إذا اشترى يدا بيد " وأما قول عطاء فوصله ابن أبي شيبة أيضا بلفظ : " سئل عطاء عن السمسرة فقال : لا بأس بها " وكأن المصنف أشار إلى الرد على من كرهها ، وقد نقله ابن المنذر عن الكوفيين .
قوله : ( وقال ابن عباس : لا بأس أن يقول : بع هذا الثوب ، فما زاد على كذا وكذا فهو لك ) وصله ابن أبي شيبة من طريق عطاء نحوه ، وهذه أجر سمسرة أيضا لكنها مجهولة ولذلك لم يجزها الجمهور وقالوا : إن باع له على ذلك فله أجر مثله ، وحمل بعضهم إجازة ابن عباس على أنه أجراه مجرى المقارض ، وبذلك [ ص: 528 ] أجاب أحمد وإسحاق ونقل ابن التين أن بعضهم شرط في جوازه أن يعلم الناس ذلك الوقت أن ثمن السلعة يساوي أكثر مما سمى له ، وتعقبه بأن الجهل بمقدار الأجرة باق .
قوله : ( وقال ابن سيرين : إذا قال بعه بكذا فما كان من ربح فلك أو بيني وبينك فلا بأس به ) وصله ابن أبي شيبة أيضا من طريق يونس عنه ، وهذا أشبه بصورة المقارض من السمسار .
قوله : ( وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : المسلمون عند شروطهم ) هذا أحد الأحاديث التي لم يوصلها المصنف في مكان آخر ، وقد جاء من حديث عمرو بن عوف المزني فأخرجه إسحاق في مسنده من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده مرفوعا بلفظه وزاد : " nindex.php?page=hadith&LINKID=887590إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما " وكثير بن عبد الله ضعيف عند الأكثر لكن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومن تبعه nindex.php?page=showalam&ids=13948كالترمذي وابن خزيمة يقوون أمره ، وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فوصله أحمد وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم من طريق كثير بن زيد عن الوليد بن رباح وهو بموحدة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بلفظه أيضا دون زيادة كثير فزاد بدلها : " nindex.php?page=hadith&LINKID=887591والصلح جائز بين المسلمين " وهذه الزيادة أخرجها nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم من طريق أبي رافع عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، nindex.php?page=showalam&ids=12508ولابن أبي شيبة من طريق عطاء : " بلغنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال nindex.php?page=hadith&LINKID=887592المؤمنون عند شروطهم " ، nindex.php?page=showalam&ids=14269وللدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم من حديث عائشة مثله وزاد : " ما وافق الحق " .
( تنبيه ) : ظن ابن التين أن قوله : " وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - المسلمون على شروطهم " بقية كلام ابن سيرين فشرح على ذلك فوهم ، وقد تعقبه القطب الحلبي ومن تبعه من علمائنا . ثم أورد المصنف حديث ابن عباس الماضي في البيوع ، والمراد منه قوله في تفسير المنع لبيع الحاضر للبادي : " أن لا يكون له سمسارا " فإن مفهومه أنه يجوز أن يكون سمسارا في بيع الحاضر للحاضر ، ولكن شرط الجمهور أن تكون الأجرة معلومة ، وعن أبي حنيفة إن دفع له ألفا على أن يشتري بها بزا بأجرة عشرة فهو فاسد ، فإن اشترى فله أجرة المثل ولا يجوز ما سمى من الأجرة . وعن nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور إذا جعل له في كل ألف شيئا معلوما لم يجز ؛ لأن ذلك غير معلوم فإن عمل فله أجر مثله ، وحجة من منع أنها إجارة في أمر لأمد غير معلوم ، وحجة من أجازه أنه إذا عين له الأجرة كفى ويكون من باب الجعالة . والله أعلم .