صفحة جزء
باب هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب

2155 حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق حدثنا خباب قال كنت رجلا قينا فعملت للعاص بن وائل فاجتمع لي عنده فأتيته أتقاضاه فقال لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد فقلت أما والله حتى تموت ثم تبعث فلا قال وإني لميت ثم مبعوث قلت نعم قال فإنه سيكون لي ثم مال وولد فأقضيك فأنزل الله تعالى أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا
[ ص: 529 ] قوله : ( باب هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب ) أورد فيه حديث خباب - وهو إذ ذاك مسلم - في عمله للعاص بن وائل وهو مشرك ، وكان ذلك بمكة وهي إذ ذاك دار حرب ، واطلع النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك وأقره ، ولم يجزم المصنف بالحكم لاحتمال أن يكون الجواز مقيدا بالضرورة ، أو أن جواز ذلك كان قبل الإذن في قتال المشركين ومنابذتهم وقبل الأمر بعدم إذلال المؤمن نفسه ، وقال المهلب : كره أهل العلم ذلك إلا لضرورة بشرطين : أحدهما أن يكون عمله فيما يحل للمسلم فعله ، والآخر أن لا يعينه على ما يعود ضرره على المسلمين . وقال ابن المنير : استقرت المذاهب على أن الصناع في حوانيتهم يجوز لهم العمل لأهل الذمة ولا يعد ذلك من الذلة ، بخلاف أن يخدمه في منزله وبطريق التبعية له ، والله أعلم . وقد تقدم حديث خباب في البيوع ، ويأتي بقية شرحه في تفسير سورة مريم .

التالي السابق


الخدمات العلمية