211 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14906محمد بن يوسف قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان عن عمرو بن عامر قال سمعت nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك قال ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان قال حدثني عمرو بن عامر عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك قال nindex.php?page=hadith&LINKID=650207كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة قلت كيف كنتم تصنعون قال يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث
قوله : ( باب الوضوء من غير حدث ) أي ما حكمه ; والمراد تجديد الوضوء . وقد ذكرنا اختلاف العلماء في أول كتاب الوضوء عند ذكر قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة وأن كثيرا منهم قالوا : التقدير إذا قمتم إلى الصلاة محدثين ، واستدل الدارمي في مسنده على ذلك بقوله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=883695لا وضوء إلا من حدث وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عمن لقيه من أهل العلم أن التقدير : إذا قمتم من النوم . وتقدم أن من العلماء من حمله على ظاهره وقال : كان الوضوء لكل صلاة واجبا ، ثم اختلفوا هل نسخ أو استمر حكمه . ويدل على النسخ ما أخرجه أبو داود وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة من حديث عبد الله بن حنظلة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بالوضوء لكل صلاة فلما شق عليه أمر بالسواك . وذهب إلى استمرار الوجوب قوم كما جزم به [ ص: 378 ] nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ونقله nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر عن عكرمة nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين وغيرهما ، واستبعده النووي وجنح إلى تأويل ذلك إن ثبت عنهم ، وجزم بأن الإجماع استقر على عدم الوجوب .
ويمكن حمل الآية على ظاهرها من غير نسخ ، ويكون الأمر في حق المحدثين على الوجوب ، وفي حق غيرهم على الندب ، وحصل بيان ذلك بالسنة كما في حديث الباب .
قوله : ( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14906محمد بن يوسف ) هو الفريابي ، nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان هو الثوري .
قوله : ( وحدثنا مسدد ) هو تحويل إلى إسناد ثان قبل ذكر المتن ، وإنما ذكره وإن كان الأول أعلى لتصريح nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري فيه بالتحديث ، وعمرو بن عامر كوفي أنصاري وقيل بجلي ، وصحح المزي أن البجلي راو آخر غير هذا الأنصاري ، وليس لهذا في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري غير ثلاثة أحاديث كلها عن أنس ، وليس للبجلي عنده رواية ، وقد يلتبس به عمر بن عامر بضم العين راو آخر بصري سلمي أخرج له مسلم ، وليس له في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري شيء .
قوله : ( عند كل صلاة ) أي : مفروضة ، زاد الترمذي من طريق حميد عن أنس " طاهرا أو غير طاهر " وظاهره أن تلك كانت عادته ، لكن حديث سويد المذكور في الباب يدل على أن المراد الغالب ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي يحتمل أن ذلك كان واجبا عليه خاصة ثم نسخ يوم الفتح لحديث بريدة ، يعني الذي أخرجه مسلم أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ، وأن عمر سأله فقال عمدا فعلته وقال : يحتمل أنه كان يفعله استحبابا ثم خشي أن يظن وجوبه فتركه لبيان الجواز . قلت : وهذا أقرب ، وعلى تقدير الأول فالنسخ كان قبل الفتح بدليل حديث سويد بن النعمان فإنه كان في خيبر وهي قبل الفتح بزمان .