2164 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16501عبد الوارث nindex.php?page=showalam&ids=13382وإسماعيل بن إبراهيم عن علي بن الحكم عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما قال nindex.php?page=hadith&LINKID=652123نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل
قوله : ( باب عسب الفحل ) أورد فيه حديث ابن عمر في النهي عنه ، والعسب بفتح العين وإسكان السين المهملتين وفي آخره موحدة ، ويقال له العسيب أيضا ، والفحل : الذكر من كل حيوان فرسا كان أو جملا أو تيسا أو غير ذلك ، وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : nindex.php?page=hadith&LINKID=887623نهى عن عسب التيس واختلف فيه فقيل : هو ثمن ماء الفحل ، وقيل : أجرة الجماع ، وعلى الأخير جرى المصنف . ويؤيد الأول حديث جابر عند مسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=887624نهى عن بيع ضراب الجمل وليس بصريح في عدم الحمل على الإجارة ؛ لأن الإجارة بيع منفعة ، ويؤيد الحمل على الإجارة لا الثمن ما تقدم عن قتادة قبل أربعة أبواب أنهم كانوا يكرهون أجر ضراب الجمل ، وقال صاحب " الأفعال " : أعسب الرجل عسيبا اكترى منه فحلا ينزيه . وعلى كل تقدير فبيعه وإجارته حرام ؛ لأنه غير متقوم ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه ، وفي وجه للشافعية والحنابلة تجوز الإجارة مدة معلومة ، وهو قول الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ورواية عن مالك قواها nindex.php?page=showalam&ids=13658الأبهري وغيره ، وحمل النهي على ما إذا وقع لأمد مجهول ، وأما إذا استأجره مدة معلومة فلا بأس كما يجوز الاستئجار لتلقيح النخل ، وتعقب بالفرق لأن المقصود هنا ماء الفحل وصاحبه عاجز عن تسليمه بخلاف التلقيح ، ثم النهي عن الشراء والكراء ، إنما صدر لما فيه من الغرر ، وأما عارية ذلك فلا خلاف في جوازه ، فإن أهدي للمعير هدية من المستعير بغير شرط جاز . nindex.php?page=showalam&ids=13948وللترمذي من حديث أنس : nindex.php?page=hadith&LINKID=887625أن رجلا من كلاب سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن عسب الفحل فنهاه ، فقال : يا رسول الله ، إنا نطرق الفحل فنكرم ، فرخص له في الكرامة nindex.php?page=showalam&ids=13053ولابن حبان في صحيحه من حديث أبي كبشة مرفوعا : nindex.php?page=hadith&LINKID=887626من أطرق فرسا فأعقب كان له كأجر سبعين فرسا .
قوله : ( عن علي بن الحكم ) هو البناني بضم الموحدة بعدها نون خفيفة بصري ثقة عند الجميع ، ولينه nindex.php?page=showalam&ids=11886أبو الفتح الأزدي بلا مستند ، وليس في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري سوى هذا الحديث . وقد أخرج nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في " المستدرك " [ ص: 540 ] هذا الحديث عن مسدد شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فيه ، وقال : علي بن الحكم ثقة من أعز البصريين حديثا . انتهى . وقد وهم في استدراكه ، وهو في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري كما ترى ، وكأنه لما لم يره في كتاب البيوع توهم أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري لم يخرجه .