قوله : ( باب إن أحال دين الميت على رجل جاز ، وإذا أحال على مليء فليس له رد ) كذا ثبت عند أبي ذر . والترجمة الثانية مقدمة عند غيره على الباب في باب مفرد ، فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : nindex.php?page=hadith&LINKID=887632مطل الغني ظلم عن محمد بن يوسف عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان وهو الثوري عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد ، ومناسبته للترجمة واضحة ، وهو يشعر بأنه في ذلك موافق للجمهور على عدم الرجوع ، وقد تقدمت مباحث ذلك في الذي قبله . وقد ذكر أبو مسعود أن هذه الطريق ثبتت في رواية النعيمي عن الفربري ، وأنها لم تقع عند nindex.php?page=showalam&ids=14170الحموي . قال وقد رواها حماد بن شاكر عن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . قلت : وثبتت أيضا عند nindex.php?page=showalam&ids=12021أبي زيد المروزي عن الفربري ، ورواها أيضا nindex.php?page=showalam&ids=12393إبراهيم بن معقل النسفي عن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . ويؤيد صنيع النسفي ومن تبعه أنه ترجم بعد أبواب لحديث سلمة " باب من [ ص: 546 ] تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع " فلو كان ما صنعه أبو ذر محفوظا لكان قد كرر الترجمة لحديث واحد .
( تنبيهان ) : الأول محمد بن يوسف لا قرابة بينه وبين عبد الله بن يوسف ، فمحمد هو ابن يوسف بن واقد بن عثمان الفريابي صاحب nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، وعبد الله هو ابن يوسف بن عبد الله التنيسي صاحب مالك ، ولم يلق الفريابي nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا ولا التنيسي سفيان والله أعلم . الثاني : قال ابن بطال : إنما ترجم بالحوالة فقال : " إن أحال دين الميت " ثم أدخل حديث سلمة وهو في الضمان ؛ لأن الحوالة والضمان عند بعض العلماء متقاربان ، وإليه ذهب أبو ثور ؛ لأنهما ينتظمان في كون كل منهما نقل ذمة رجل إلى ذمة رجل آخر ، والضمان في هذا الحديث نقل ما في ذمة الميت إلى ذمة الضامن فصار كالحوالة سواء . قلت : وقد ترجم له بعد ذلك بالكفالة على ظاهر الخبر .
قوله : ( ثم أتي بجنازة أخرى ) ذكر في هذا الحديث أحوال ثلاثة وترك حال رابع ، الأول : لم يترك مالا وليس عليه دين ، والثاني : عليه دين وله وفاء ، والثالث : عليه دين ولا وفاء له ، والرابع : من لا دين عليه وله مال ، وهذا حكمه أن يصلى عليه أيضا ، وكأنه لم يذكر لا لكونه لم يقع بل لكونه كان كثيرا .
قوله : ( ثلاثة دنانير ) في حديث جابر عند nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم " ديناران " وأخرجه أبو داود من وجه آخر عن جابر نحوه ، وكذلك أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني من حديث أسماء بنت يزيد ، ويجمع بينهما بأنهما كانا دينارين وشطرا ، فمن قال : " ثلاثة " ، جبر الكسر ، ومن قال : " ديناران " ، ألغاه ، أو كان أصلهما ثلاثة فوفى قبل موته دينارا وبقي عليه ديناران ، فمن قال : " ثلاثة " ، فباعتبار الأصل ، ومن قال : " ديناران " ، فباعتبار ما بقي من الدين ، والأول أليق ، ووقع عند ابن ماجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة " ثمانية عشر درهما " ، وهذا دون دينارين وفي مختصر المزني من حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري " درهمين " ويجمع إن ثبت بالتعدد .
قال ابن بطال : ذهب الجمهور إلى صحة هذه الكفالة ولا رجوع له في مال الميت . وعن مالك له أن يرجع إن قال : إنما ضمنت لأرجع ، فإذا لم يكن للميت مال وعلم الضامن بذلك فلا رجوع له ، وعن أبي حنيفة إن ترك الميت وفاء جاز الضمان بقدر ما ترك ، وإن لم يترك وفاء لم يصح ذلك . وهذا الحديث حجة للجمهور . وفي هذا الحديث إشعار بصعوبة أمر الدين ، وأنه لا ينبغي تحمله إلا من ضرورة . وسيأتي الكلام على الحكمة في تركه - صلى الله عليه وسلم - الصلاة على من عليه دين في أول الأمر عند الكلام على حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بعد أربعة أبواب ، إن شاء الله تعالى . وفي الحديث وجوب الصلاة على الجنازة ، وقد تقدم البحث في ذلك في موضعه .