[ ص: 548 ] [ ص: 549 ] قوله : ( باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها ) ذكر الديون بعد القرض من عطف العام على الخاص والمراد بغير الأبدان الأموال .
قوله : ( وقال أبو الزناد . . . إلخ ) هو مختصر من قصة أخرجها nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12458عبد الرحمن بن أبي الزناد " حدثني أبي ، حدثني محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي ، عن أبيه ، أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب بعثه للصدقة ، فإذا رجل يقول لامرأة : صدقي مال مولاك ، وإذا المرأة تقول : بل أنت صدق مال ابنك ، فسألحمزة عن أمرهما فأخبر أن ذلك الرجل تزوج تلك المرأة وأنه وقع على جارية لها فولدت ولدا فأعتقته امرأته ، ثم ورث من أمه مالا فقال حمزة للرجل : لأرجمنك ، فقال له أهل الماء : إن أمره رفع إلى عمر فجلده مائة ولم ير عليه رجما . قال : فأخذ حمزة بالرجل كفيلا حتى قدم على عمر فسأله فصدقهم عمر بذلك مع قولهم " وإنما درأ عمر عنه الرجم ؛ لأنه عذره بالجهالة ، واستفيد من هذه القصة مشروعية الكفالة بالأبدان فإن حمزة بن عمرو الأسلمي صحابي وقد فعله ولم ينكر عليه عمر مع كثرة الصحابة حينئذ ، وأما جلد عمر للرجل فالظاهر أنه عزره بذلك قاله ابن التين . قال : وفيه شاهد لمذهب مالك في مجاوزة الإمام في التعزير قدر الحد . وتعقب بأنه فعل صحابي عارضه مرفوع صحيح فلا حجة فيه وأيضا فليس فيه التصريح بأنه جلده ذلك تعزيرا ، فلعل مذهب عمر أن الزاني المحصن إن كان عالما رجم وإن كان جاهلا جلد .
قوله : ( وقال nindex.php?page=showalam&ids=97جرير ) أي : ابن عبد الله البجلي ( nindex.php?page=showalam&ids=185والأشعث ) أي : ابن قيس الكندي ( nindex.php?page=showalam&ids=10لعبد الله بن مسعود في المرتدين : استتبهم وكفلهم ، فتابوا وكفلهم عشائرهم ) وهذا أيضا مختصر من قصة أخرجها nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بطولها من طريق أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب قال : صليت الغداة مع nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود ، فلما سلم قام رجل فأخبره أنه انتهى إلى مسجد بني حنيفة فسمع مؤذن عبد الله بن النواحة يشهد أن مسيلمة رسول الله ، فقال عبد الله : علي بابن النواحة وأصحابه ، فجيء بهم . فأمر قرظة بن كعب فضرب عنق ابن النواحة ، ثم استشار الناس في أولئك النفر فأشار عليه عدي بن حاتم بقتلهم ، فقام جرير والأشعث فقالا : بل استتبهم وكفلهم عشائرهم ، فتابوا وكفلهم عشائرهم . وروى ابن أبي شيبة من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16834قيس بن أبي حازم أن عدة المذكورين كانت مائة وسبعين رجلا ، قال ابن المنير : أخذ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري الكفالة بالأبدان في الديون من الكفالة بالأبدان في الحدود بطريق الأولى ، والكفالة بالنفس قال بها الجمهور ولم يختلف من قال بها أن المكفول بحد أو قصاص إذا غاب أو مات أن لا حد على الكفيل بخلاف الدين ، والفرق بينهما أن الكفيل إذا أدى المال وجب له على صاحب المال مثله .
[ ص: 550 ] ( تنبيه ) : وقع في أكثر الروايات في هذا الأثر " فتابوا " من التوبة ، ووقع في رواية الأصيلي والقابسي وعبدوس " فأبوا " بغير مثناة قبل الألف ، قال عياض : وهو وهم مفسد للمعنى . قلت : والذي يظهر لي أنه " فآبوا " بهمزة ممدودة وهي بمعنى فرجعوا فلا يفسد المعنى .
قوله : ( وقال حماد ) أي : ابن أبي سليمان ( إذا تكفل بنفس فمات فلا شيء عليه ، وقال الحكم يضمن ) وصله الأثرم من طريق شعبة عن حماد والحكم وبذلك قال الجمهور ، وعن ابن القاسم صاحب مالك يفصل بين الدين الحال والمؤجل فيغرم في الحال ويفصل في المؤجل بين ما إذا كان لو قدم لأدركه أم لا .
قوله : ( وقال الليث حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15632جعفر بن ربيعة . . . إلخ ) وقع هنا في نسخة الصغاني " حدثنا عبد الله بن صالح حدثني الليث " وقد تقدم في " باب التجارة في البحر " أن أبا ذر nindex.php?page=showalam&ids=11925وأبا الوقت وصلاه في آخره ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : " حدثني عبد الله بن صالح حدثني الليث به " ووصله أبو ذر هنا من روايته عن شيخه علي بن وصيف " حدثنا محمد بن غسان حدثنا عمر بن الخطاب السجستاني حدثنا عبد الله بن صالح به " وكذلك وصله بهذا الإسناد في " باب ما يستخرج من البحر " من كتاب الزكاة ، ولم ينفرد عبد الله بن صالح فقد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من طريق عاصم بن علي nindex.php?page=showalam&ids=11790وآدم بن أبي إياس ، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من طريق داود بن منصور كلهم عن الليث ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد عن يونس بن محمد عن الليث أيضا ، وله طريق أخرى عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة علقها المصنف في كتاب الاستئذان من طريق عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، ووصلها في " الأدب المفرد " nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في صحيحه من هذا الوجه .
قوله : ( قال : فأتني بالكفيل ، قال : كفى بالله كفيلا ، قال : صدقت ) في رواية أبي سلمة فقال : " سبحان الله ، نعم " .
قوله : ( فدفعها إليه ) أي : الألف دينار ، في رواية أبي سلمة فعد له ستمائة دينار ، والأول أرجح لموافقة حديث عبد الله بن عمرو ، ويمكن الجمع بينهما باختلاف العدد والوزن فيكون الوزن مثلا ألفا والعدد ستمائة أو بالعكس .
قوله : ( فخرج في البحر فقضى حاجته ) في رواية أبي سلمة فركب الرجل البحر بالمال يتجر فيه فقدر الله أن حل الأجل وارتج البحر بينهما .
قوله : ( ثم زجج موضعها ) كذا للجميع بزاي وجيمين ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : أي : سوى موضع النقر وأصلحه ، وهو من تزجيج الحواجب وهو حذف زوائد الشعر ، ويحتمل أن يكون مأخوذا من الزج وهو النصل كأن يكون النقر في طرف الخشبة فشد عليه زجا ليمسكه ويحفظ ما فيه ، وقال عياض : معناه سمرها بمسامير كالزج ، أو حشى شقوق لصاقها بشيء ورقعه بالزج ، وقال ابن التين : معناه أصلح موضع النقر .
قوله : ( تسلفت فلانا ) كذا وقع فيه ، والمعروف تعديته بحرف الجر ، كما وقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي : " استسلفت من فلان " .
قوله : ( فرضي بذلك ) كذا للكشميهني ، ولغيره : " فرضي به " وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي : " فرضي بك " قوله : ( وإني جهدت ) بفتح الجيم والهاء ، وزاد في حديث عبد الله بن عمرو : " فقال : اللهم أد حمالتك " .
قوله : ( حتى ولجت فيه ) بتخفيف اللام أي : دخلت في البحر .