قوله : ( باب من تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع ، وبه قال الحسن ) يحتمل قوله : " فليس له أن يرجع " أي : عن الكفالة بل هي لازمة له ، وقد استقر الحق في ذمته . ويحتمل أن يريد فليس له أن يرجع في التركة بالقدر الذي تكفل به ، والأول أليق بمقصوده . ثم أورد فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة بن الأكوع المتقدم قبل بابين ، وقد سبق القول فيه . ووجه الأخذ منه أنه لو كان nindex.php?page=showalam&ids=60لأبي قتادة أن يرجع لما صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - على المديان حتى يوفي أبو قتادة الدين ؛ لاحتمال أن يرجع فيكون قد صلى على مديان دينه باق عليه ، فدل على أنه ليس له أن يرجع .
[ ص: 555 ] ( تنبيه ) : اقتصر في هذه الطرق على ذكر اثنين من الأموات الثلاثة ، وقد تقدم في تلك الطريق تاما ، وقد ساقه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي هنا تاما وساق في قصته المحذوف أنه - عليه الصلاة والسلام - قال : " ثلاث كيات " وكأنه ذكر ذلك لكونه كان من أهل الصفة فلم يعجبه أن يدخر شيئا ، واستدل به على جواز ضمان ما على الميت من دين ولم يترك وفاء وهو قول الجمهور خلافا nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة ، وقد بالغ nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي في نصرة قول الجمهور ثم أورد فيه حديث جابر .