2174 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن عبد الله حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو سمع nindex.php?page=showalam&ids=11958محمد بن علي عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال nindex.php?page=hadith&LINKID=652132قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قد جاء مال البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا فلم يجئ مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر فنادى من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتنا فأتيته فقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا فحثى لي حثية فعددتها فإذا هي خمس مائة وقال خذ مثليها
قوله : ( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو ) هو ابن دينار .
قوله : ( سمع محمد بن علي ) أي : ابن الحسين بن علي ، وقد سمع nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار من جابر الكثير ، وربما أدخل بينه وبينه واسطة ، ولسفيان في هذا الحديث إسناد آخر سيأتي بيانه في فرض الخمس .
قوله : ( لو قد جاء مال البحرين ) هو مال الجزية كما سيأتي بيانه في المغازي ، وكان عامل النبي - صلى الله عليه وسلم - على البحرين nindex.php?page=showalam&ids=386العلاء بن الحضرمي كما سيأتي في " باب إنجاز الوعد " من كتاب الشهادات في حديث جابر هذا .
قوله : ( قد أعطيتك هكذا وهكذا ) في الطريق التي في الشهادات " هكذا وهكذا وهكذا ، فبسط يديه ثلاث مرات " وبهذا تظهر مناسبة قوله في آخر حديث الباب " nindex.php?page=hadith&LINKID=887652فعددتها فإذا هي خمسمائة فقال : خذ مثليها " وعرف بقوله فيه " فحثى لي حثية " تفسير قوله : " خذ هكذا " كأنه أشار بيديه جميعا ، وسيأتي بسط شرحه في كتاب فرض الخمس إن شاء الله تعالى . ووجه دخوله في الترجمة أن أبا بكر لما قام مقام النبي - صلى الله عليه وسلم - تكفل بما كان عليه من واجب أو تطوع ، فلما التزم ذلك لزمه أن يوفي جميع ما عليه من دين أو عدة ، وكان - صلى الله عليه وسلم - يحب الوفاء بالوعد فنفذ أبو بكر ذلك . وقد عد بعض الشافعية من خصائصه - صلى الله عليه وسلم - وجوب الوفاء بالوعد أخذا من هذا الحديث ، ولا دلالة في سياقه على الخصوصية ولا على الوجوب . وفيه قبول خبر الواحد العدل من الصحابة ولو جر ذلك نفعا لنفسه ؛ لأن أبا بكر لم يلتمس من جابر شاهدا على صحة دعواه ، ويحتمل أن يكون أبو بكر علم بذلك فقضى له بعلمه فيستدل به على جواز مثل ذلك للحاكم .