[ ص: 562 ] قوله : ( باب الوكالة في الصرف والميزان ) قال ابن المنذر : أجمعوا على أن الوكالة في الصرف جائزة حتى لو وكل رجلا يصرف له دراهم ووكل آخر يصرف له دنانير فتلاقيا وتصارفا صرفا معتبرا بشرطه جاز ذلك .
قوله : ( وقد وكل عمر nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر في الصرف ) أما أثر عمر فوصله nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور من طريق موسى بن أنس عن أبيه : " أن عمر أعطاه آنية مموهة بالذهب فقال له : اذهب فبعها من يهودي بضعف وزنه ، فقال له عمر : اردده ، فقال له اليهودي : أزيدك ، فقال له عمر لا إلا بوزنه " وأما أثر ابن عمر فوصله nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور أيضا من طريق الحسن بن سعد قال : " كانت لي عند ابن عمر دراهم فأصبت عنده دنانير فأرسل معي رسولا إلى السوق فقال : إذا قامت على سعر فاعرضها عليه فإن أخذها وإلا فاشتر له حقه ، ثم اقضه إياه " وإسناد كل منهما صحيح .
قوله : ( عن عبد المجيد بن سهيل ) كذا للأكثر بتقديم الميم على الجيم وهو الصواب ، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر أنه وقع في رواية عبد الله بن يوسف " عبد الحميد " بحاء مهملة قبل الميم ولم أر ذلك في شيء من نسخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن عبد الله بن يوسف ، فلعله وقع كذلك في رواية غير nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . قال : وكذلك وقع ليحيى بن يحيى الليثي عن مالك وهو خطأ .
قوله : ( استعمل رجلا على خيبر ) تقدم في البيوع أنه أنصاري وأن اسمه سواد بن غزية وتقدم الكلام عليه هناك . وقوله : في آخره : " وقال في الميزان مثل ذلك " أي : والموزون مثل ذلك لا يباع رطل برطلين ، وقال الداودي : أي : لا يجوز التمر بالتمر ، إلا كيلا بكيل أو وزنا بوزن ، وتعقبه ابن التين بأن التمر لا يوزن وهو عجيب فلعله الثمر بالمثلثة وفتح الميم ، ومناسبة الحديث للترجمة ظاهرة لتفويضه - صلى الله عليه وسلم - أمر ما يكال ويوزن إلى غيره فهو في معنى الوكيل عنه ، ويلتحق به الصرف . قال ابن بطال : بيع الطعام يدا بيد مثل الصرف سواء ، أي : في اشتراط ذلك . قال : ووجه أخذ الوكالة منه قوله - صلى الله عليه وسلم - لعامل خيبر : " nindex.php?page=hadith&LINKID=887668بع الجمع بالدراهم " بعد أن كان باع على غير السنة ، فنهاه عن بيع الربا وأذن له في البيع بطريق السنة .