قوله : ( باب ) بالتنوين ( وكالة الشاهد ) أي : الحاضر ( والغائب جائزة ) قال ابن بطال : أخذ الجمهور بجواز توكيل الحاضر بالبلد بغير عذر ، ومنعه أبو حنيفة إلا بعذر : مرض أو سفر ، أو برضا الخصم ، واستثنى مالك من بينه وبين الخصم عداوة ، وقد بالغ nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي في نصرة قول الجمهور واعتمد في الجواز حديث الباب قال : وقد اتفق الصحابة على جواز توكيل الحاضر بغير شرط ، قال : ووكالة الغائب مفتقرة إلى قبول الوكيل الوكالة باتفاق ، وإذا كانت مفتقرة إلى قبول فحكم الغائب والحاضر سواء .
[ ص: 564 ] قوله : ( وكتب nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ) أي : ابن العاص ( إلى قهرمانه ) أي : خازنه القيم بأمره وهو الوكيل واللفظة فارسية .
قوله : ( أن يزكي عن أهله ) أي : زكاة الفطر ، ولم أقف على اسم هذا القهرمان ، وقد أورد فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : " nindex.php?page=hadith&LINKID=887669كان لرجل على النبي - صلى الله عليه وسلم - جمل سن من الإبل فجاءه يتقاضاه فقال أعطوه " الحديث ، وسيأتي شرحه في كتاب القرض ، وموضع الترجمة منه لوكالة الحاضر واضح ، وأما الغائب فيستفاد منه بطريق الأولى ؛ لأن الحاضر إذا جاز له التوكيل مع اقتداره على المباشرة بنفسه فجوازه للغائب عنه أولى لاحتياجه إليه . وقال الكرماني : لفظ أعطوه يتناول وكلاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حضورا وغيبا .