قوله : ( عن عطاء بن أبي رباح وغيره ، يزيد بعضهم على بعض ولم يبلغه كله رجل منهم ) كذا للأكثر ، وكذا وقع عند nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي ، أي : ليس جميع الحديث عند واحد منهم بعينه وإنما عند بعضهم منه ما ليس عند الآخر ، ووقع لبعضهم : " لم يبلغه كلهم ، رجل واحد منهم " وعليه شرح ابن التين وزعم أن معناه أن بين بعضهم وبين جابر فيه واسطة . وعند أبي نعيم في المستخرج : " لم يبلغه كله إلا رجل واحد عن جابر " ومثله nindex.php?page=showalam&ids=14171للحميدي في جمعه ، وبخط الدمياطي في نسخته من nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : " لم يبلغه " بالتشديد ، وقال الكرماني قوله : " يزيد بعضهم " الضمير فيه يرجع إلى الغير وفي " لم يبلغه " إلى الحديث أو الرسول ، و " رجل " بدل من كل . قلت : الضمير للحديث جزما لا للرسول ؛ لأن السند متصل . ثم قال الكرماني : وفي أكثر الروايات لفظة " وغيره " بالجر ، وأما رفعه فعلى الابتداء و " يزيد " خبره ، ويحتمل أن يكون " رجل " فاعل فعل مقدر ليبلغه ، وعلى التقادير لا يخفى ما في هذا التركيب من التعجرف .
قلت : إنما جاء التعجرف من عدم فهم المراد ، وإلا فمعنى الكلام أن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج روى هذا الحديث عن عطاء وعن غير عطاء كلهم عن جابر ، لكنه عنده عنهم بالتوزيع : روى عن كل واحد قطعة من الحديث . وقوله : " لم يبلغه كله رجل " أي : لم يسقه [ ص: 567 ] بتمامه ، فهو بيان منه لصورة تحمله ، وهو كقول الزهري في حديث الإفك : " وكل حدثني طائفة من حديثها لكنه زاد عليه " نفى أن يكون كل واحد منهم ساقه بتمامه ، فأي تعجرف في هذا؟ والعجب من شارح ترك الرواية المشهورة التي لا قلق في تركيبها وتشاغل بتجويز شيء لم يثبت في الرواية ، ثم يطلق على الجميع التعجرف ، أفهذا شارح أو جارح؟ ووقفت من تسمية من روى nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عنه هذا الحديث عن جابر على nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، وقد تقدم في الحج شيء من ذلك .
قوله : ( على جمل ثفال ) بفتح المثلثة بعدها فاء خفيفة هو البعير البطيء السير ، يقال : ثفال وثفيل ، وأما الثفال بكسر أوله فهو ما يوضع تحت الرحى لينزل عليه الدقيق . وقال ابن التين : من ضبط الثفال الذي هو البعير بكسر أوله فقد أخطأ . وقوله : " أربعة دنانير " كذا للجميع ، وذكره الداودي الشارح بلفظ : " أربع الدنانير " وقال : سقطت الهاء لما دخلت الألف واللام ، وذلك جائز فيما دون العشرة . وتعقبه ابن التين بأنه قول مخترع لم يقله أحد غيره ، وقوله : " فلم يكن القيراط يفارق قراب جابر " كذا لأبي ذر والنسفي بقاف ، قال الداودي الشارح : يعني : خريطته . وتعقبه ابن التين بأن المراد قراب سيفه ، وأن الخريطة لا يقال لها قراب . انتهى . وقد وقع في رواية الأكثر " جراب " فهو الذي حمل الداودي على تأويله المذكور وقد زاد مسلم في آخر هذا الحديث من وجه آخر " فأخذه أهل الشام يوم الحرة " قال ابن بطال : فيه الاعتماد على العرف لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يعين قدر الزيادة في قوله : " وزده " فاعتمد بلال على العرف ، فاقتصر على قيراط ، فلو زاد مثلا دينارا لتناوله مطلق الزيادة لكن العرف يأباه ، كذا قال ، وقد ينازع في ذلك باحتمال أن يكون هذا القدر كان النبي - صلى الله عليه وسلم - أذن في زيادته ، وذلك القدر الذي زيد عليه كأن يكون أمره أن يزيد من يأمر له بالزيادة على كل دينار ربع قيراط فيكون عمله في ذلك بالنص لا بالعرف .