قوله : ( باب وكالة المرأة الإمام في النكاح ) أي : توكيل المرأة . و " الإمام " بالنصب على المفعولية . وأورد فيه حديث سهل بن سعد في قصة الواهبة نفسها ، وسيأتي الكلام عليه مستوفى في كتاب النكاح . وقد تعقبه الداودي بأنه ليس فيه أنه - صلى الله عليه وسلم - استأذنها ولا أنها وكلته ، وإنما زوجها الرجل بقول الله تعالى : النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم انتهى . وكأن المصنف أخذ ذلك من قولها : " قد وهبت لك نفسي " ففوضت أمرها إليه . وقال الذي خطبها : " زوجنيها " فلم تنكر هي ذلك ، بل استمرت على الرضا ، فكأنها [ ص: 568 ] فوضت أمرها إليه ليتزوجها أو يزوجها لمن رأى ، ووقع في هذه الرواية : " nindex.php?page=hadith&LINKID=887674إني وهبت لك من نفسي " وخلت أكثر الروايات عن لفظ " من " فقال النووي : قول الفقهاء وهبت من فلان كذا مما ينكر عليهم ، وتعقب بأن الإنكار مردود لاحتمال أن تكون زائدة على مذهب من يرى زيادتها في الإثبات من النحاة ، ويحتمل أن تكون ابتدائية وهناك حذف تقديره " طيبة " مثلا .